• الخميس 19 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :21 نوفمبر 2024 م


  • مسائل في الموت - الإحداد - تجهيز الميت



  • مسائل في الموت ومابعده من أحكام الجنازة 


    - حقيقة الموت هو مفارقة الروح للبدن ، فالبدن هو الذي يموت ، وأما الروح فتنتقل لعالم آخر في الحياة البرزخية في القبر ، إما في نعيم أو عذاب ، كما قرره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم .

    - يستحب عند احتضار الميت توجيهه للقبلة بإجماع العلماء .

    - يستحب تلقينه الشهادة ، بأن تقولها عنده بدون إلحاح ، أي لاتأمره بالنطق بها .

    - لايثبت حديث في فضل الموت في يوم الجمعة أو غيره ، وماورد في ذلك فلايصح كما قرره بعض المحققين .

    - بعد التيقن من موت الشخص يستحب تغميض عينيه ، بإجماع العلماء .

    - يجوز كشف وجهه لتقبيله قبل التكفين وبعده .

    - نعي الميت هو إخبار الناس بموته ولابأس بذلك بأي وسيلة كانت ، لكي ينال دعوات الناس ، ويحضر الناس للصلاة عليه .

    - تحرم النياحة على الميت وهي البكاء مع رفع الصوت ولطم الخدود ونحو ذلك من أعمال الجاهلية ، وأغلب من يفعلها النساء .

    مسائل الإحداد

    - إحداد المرأة على زوجها هو تجنب المرأة المعـتدة المتوفى عنها زوجها ما يدعو إلى نكاحها، أو يرغب في النظر إليها، أو يحسنها من زينة أو طيب أو غير ذلك.

    - والإحداد واجب على الزوجة وعلى المطلقة الرجعية لأنها باقية في ذمة زوجها .

    - تبدأ فترة الإحداد من وقت علمها بوفاة زوجها ، ولو تأخر ذلك عنها فتبدأ من وصول الخبر ولاتقضي الأيام السابقة .

    - ومدة الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام .

    - يحرم على الحادة المبيت خارج بيت الزوج .

    - يجوز لها الخروج للضروريات كالدراسة أو العمل أو المستشفى أو مراجعة الدوائر الحكومية .

    - يجوز لها زيارة النساء ونحو ذلك ولكن بدون وضع المساحيق أو التزين في اللباس .

    - إذا كان بقاء الحادة في بيت زوجها يضرها كأن لا يوجد معها أحد يخدمها أو أن تخاف على نفسها لبعد بيتها عن الناس ونحو ذلك من الأعذار فيجوز لها الانتقال عند أحد أولادها لقضاء فترة الإحداد عنده .

    - الحادة تترك الطيب ولاتمسه ولاتشرب قهوة فيها زعفران لأنه من الطيب ، ولاتكتحل ، ولاتلبس ثياباً للزينة كما كانت تلبس قبل وفاة زوجها .

    - يجوز لها استعمال المنظفات والشامبوا ولكن تحذر أي شيء فيه طيب .

    - يجوز لها الامتشاط واستخدام الدهانات والكريمات .

    - لايجوز للحادة استعمال الحناء .

    - يحرم عليها لبس الذهب ونحوه من الزينة .

    - يجوز لها لبس ماشاءت ، ولكن لا تخصص لبس للإحداد كالسواد ونحوه . 

    -  عادات لا أصل لها في الإحداد :

    1- عدم الصعود لسطح المنزل .

    2- عدم رؤية القمر .

    3- عدم مكالمة الرجال .

    4- اعتزال المجتمع .

    وغير ذلك كثير من المعتقدات عن الحادة مما لا أصل له في الشريعة .

    - يجوز للمرأة الإحداد على غير الزوج لمدة ثلاثة أيام فقط .

    لحديث " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ". متفق عليه .

    مسائل في تجهيز الميت

    - تكاليف تجهيز الميت من التغسيل والتكفين والدفن من مال الميت ، إلا إذا تبرع بذلك أحد .

    - تكاليف تجهيز الزوجة بعد موتها على الزوج ، لأن الإنفاق عليها باقٍ حتى تدفن .

    - غسل الميت فرض كفاية بالإجماع ، وقد يجب على شخص معين حينما لايوجد غيره ، أو لا يوجد من يعرف تغسيله الغسل الشرعي .

    - يجوز أخذ مبلغ على تغسيل الميت .

    - الصغير يُغسّل مثل الكبير بالإجماع ، ويُغسّل ويُكفّن ويُصلّى عليه ، وهو في الجنة بإجماع العلماء .

    - الجنين السقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر لايغسل ولايكفن ويدفن في مكان طاهر لأنه ليس له أحكام المولود وليس لأمه أحكام النفاس .

    - هل صلّى النبي ﷺ على ولده الذي مات وعمره ١٤ شهر ؟

    على خلاف ، والصواب أنه صلّى ، لأن الذي روى ذلك أصح ممن نفى ، ومن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل ، فمعنى ذلك أنه اشتغل بصلاة الكسوف في ذلك الوقت وأمر صحابته بالصلاة عليه . قاله النووي في المجموع ٥ / ٢١٢

    - إذا بترت ساق شخص أو يد أو غيرها من الأعضاء ، فيجوز رميها في النفايات ، ولو دفنها في مكان طاهر فهو أولى .

    - إذا مات الشخص وتقطع في حادث فيجمع جسده ، فيغسل ، ثم يكفن ويصلى عليه ، كما لو كان كاملاً .

    - إذا تعذر تغسيل الميت لأنه محترق ونحو ذلك ، فقيل : ييمم ، وقيل بل يكفن بدون تغسيل ولا تيمم ، لأن تغسيل الميت أصلاً للتنظيف لا لرفع الحدث ، والتيمم لا ينظف .

    - الشهداء غير شهيد المعركة كالغريق والحريق والمبطون ، يغسلون ويكفنون كبقية الناس وليسوا كشهيد المعركة في عدم التغسيل والتكفين ، ولكن لهم ثواب الشهيد في الآخرة .

    - من مات محرماً يغسل ، ويكفن في ثوبيه ، ولا يوضع كافور في تغسيله ، ولا يُغطى رأسه ، ويُصلّى عليه .

    - أطفال الكفار يعاملون معاملة والديهم في الحياة إذا ماتوا ، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يُصلّى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ، بإجماع العلماء .

    - أما حكمهم في الآخرة فعلى خلاف ؟

    فقيل إنهم في الجنة ، وقيل يمتحنون ، وقيل الله أعلم بما كانوا عاملين .

    - حديث " إكرام الميت دفنه " قال السخاوي : لم أقف عليه مرفوعاً ، وإنما جاء من كلام أيوب السختياني .

    - الأفضل المبادرة بتجهيز الميت إلا إذا كان هناك مصلحة من التأخير كانتظار أهله ، مع مراعاة عدم تغير الجنازة وذلك بوضعها في الثلاجات .

    - يجوز للزوجة أن تغسل زوجها بالإجماع كما غسلت أسماء زوجها أبو بكر رضي الله عنهما بوصية منه .

    - يجوز للزوج أن يغسل زوجته عند جمهور العلماء كما غسّل علي زوجته فاطمة رضي الله عنهما .

    - يجوز للرجل تغسيل الطفلة غير المميزة ، ويجوز للنساء تغسيل الطفل غير المميز ، لأن الصغير لا عورة له .

    - ليس من السنة توجيه الميت عند تغسيله للقبلة .

    - لا يجب الغسل من تغسيل الميت ، لأن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً ، ولعدم وجود دليل صحيح في ذلك .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    باب المواقيت من كتاب عمدة الأحكام

    0:00

    التحذير من الشرك

    0:00

    تكوين أسرة ناجحة

    0:00

    غير مسارك

    0:00

    حاجتنا للعفو

    0:00



    عدد الزوار

    4970399

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة