• الخميس 23 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :02 مايو 2024 م


  • مسائل مهمة في الطلاق



  • بعض الرجال والنساء يجهلون أحكام الطلاق، وهذا الجهل يترتب عليه عدة أخطاء في التعامل مع هذا الطلاق.

    ولهذا لابد من معرفة أهم المسائل فيه حتى يعرف الرجل والمرأة قضية الطلاق التي وقعت لهم، وهل هي موافقة للشرع أو مخالفة، وماهي عدة المطلقة، وكيف يراجع الرجل زوجته، إلى غير ذلك من المسائل المهمة.

    أحكام عدة المطلقات:

    العدة هي: انتظار المرأة لمدة محددة عند فراق زوجها بوفاة أو طلاق.

    ومن أسرار الشريعة في هذه العدة:

    ١- إظهار براءة الرحم، والمراد براءة رحمها من ماء زوجها لئلا تختلط الأنساب.

    ٢- تعظيم عقد النكاح وتمييزه عن سائر العقود الأخرى.

    ٣- الاحتياط لحق الزوج والزوجة والولد والناكح الثاني، فحق الزوجة في النفقة والسكن يبقى في الطلاق الرجعي، وأما حق الزوج فالاحتياط في عدم اشتباه مائه بماء غيره.

    وأما الاحتياط للولد فلأجل أن يعرفَ والده.

    وأما حق الناكح الثاني فلأجل أن يعلم هل الولد منه أو لا.

    ويدل عليه حديث " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره " رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح.

    ٤- إعطاء الزوجين فرصة للمراجعة في الطلاق الرجعي، فلعله يندم، خاصة أنه لا يجوز إخراج المرأة من بيتها بعد الطلاق لقوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن).

    فإذا بقيت في بيتها بعد الطلاق في فترة العدة، فإن العاطفة تتحرك تجاه زوجته، وهي كذلك، وتعود بهم الذكريات للأيام الجميلة بينهم، وهذا من دواعي رجوعهم لبعض.

    تفاصيل أحكام العدة:

    مسألة: تبدأ العدة من حين يطلق الرجل زوجته، - طبعاً حينما يكون الطلاق واقعٌ شرعاً ليس بطلاق بدعي -، وهذا حسب رأي المحكمة.

    ١- إن كانت المرأة تحيض فعدتها بثلاث حيض، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها.

    ٢- إن كانت آيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وكذلك إن كانت صغيرةً لا تحيض.

    ٣- إن كانت حامل فتنتهي عدتها بوضع الحمل، كما قال تعالى (وأولاتُ الأحمال أجلُهنّ أن يضعن حملهن).

    ٤- إذا طلق زوجته وهو لم يدخل بها ولم يجلس معها لحظة واحدة فليس عليها عدة بإجماع العلماء لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها).

    والمراد بالمس هنا هو الجلوس معها في خلوة كاملة تمكنه من التقبيل ونحوه، ويدخل في معنى المس " الجماع ".

    وأما إذا خلا بها ولو لحظة واحدة فعليها العدة وهي ثلاث حيض.

    ولو مات زوجها بعد العقد فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً سواء خلا بها أو لم يخل.

    فائدة: إذا طلق زوجته وهو لم يخل بها لوحدها، فله نصف المهر، والدليل قوله تعالى (وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِیضَةࣰ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ ).

    وأما إن خلا بها خلوة كاملة تمكنه من التقبيل ونحوه، فليس من المهر شيء.

    من أحكام الطلاق:

    ١- لو طلّق بالثلاث في مجلس واحد بقوله أنت طالق طالق طالق، فالصحيح أنها طلقة واحدة، وهي التي كان يفتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما.

    وهذا الرأي هو الذي عليه الفتوى عند بعض العلماء، أن الطلاق بالثلاث تعتبر واحدة.

    ٢- إذا طلق بالثلاث متفرقة في عدة مجالس، فهنا تكون ثلاث طلقات وتحرم زوجته عليه حتى تنكح زوجاً غيره، ثم يجامعها، ثم يطلقها.

    ٣- ألفاظ ليس لها حكم الطلاق إلا إذا نوى الطلاق:

    اذهبي لأهلك، فارقينا، أنا لا أرغب بك، ونحو تلك الكلمات التي تدل على المفارقة، وهذه الألفاظ تُسمّى كناية عن الطلاق، أي ليست بطلاق صريح ولكنها تدل عليه، فإن نوى الطلاق فتعتبر طلقة، وإن لم ينو فليست بطلاق.

    ٤- ألفاظ ليست بطلاق، ولها حكم اليمين:

    ١- أنتِ عليَّ حرام، هذه الكلمة اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم لها حكم الظهار، وقيل لها حكم اليمين أي عليه كفارة يمين، واختار هذا القول ابن عباس رضي الله عنه، وابن عثيمين.

    ٢- إذا فعلتِ كذا فأنتِ طالق، هذه الجملة يستخدمها بعض الرجال للتهديد والتخويف، فإن كانت هذه نيته فلها حكم اليمين، وأما إن نوى بها الطلاق فتعتبر طلقة.

    ٣- عليّ الطلاق، قد يستخدمها الرجل مع زوجته كأن يقول عليّ الطلاق لن أعطيكِ الشيء الفلاني، فنقول للزوج، إن كنتَ تقصد المنع والتهديد والتخويف فهذا له حكم اليمين، وإن كنت تقصد الطلاق فتعتبر طلقة لو تم الأمر الذي منعتها منه.

    فائدة: كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، كأن يعطيهم وجبة غداء أو عشاء.

    ٥- المزاح في الطلاق يقع بإجماع العلماء، فلو مازح صديقه وقال أنا طلقت زوجتي، ثم قال امزح، ونحو ذلك، فتعتبر طلقة، ويدل عليه قوله تعالى (ولا تتخذوا آيات الله هزواً) وحديث " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة " رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح.

    أحوال لا يقع فيها الطلاق:

    يقسم العلماء الطلاق إلى: طلاق سُنّي، وطلاق بدعي.

    فالطلاق السني هو الطلاق المعتبر شرعاً والذي يترتب عليه فسخ عقد الزواج، والطلاق البدعي هو الطلاق المحرم، ولا يقع فيه الطلاق.

    متى يقع الطلاق؟

    ١- إذا طلقها في طُهرٍ لم يجامعها فيه، والمعنى أن تطهر المرأة من حيضتها ثم تمكث يوم أو أيام بدون أن يجامعها ثم يطلقها فهنا يقع الطلاق بالإجماع.

    والدليل فعل ابن عمر لما طلّق زوجته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. رواه البخاري.

    فتأمل قوله (ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك)، واختار هذا القول ابن باز رحمه الله تعالى.

    ٣- إذا طلقها وهي حامل فإنه يقع، لحديث ابن عمر " ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " رواه مسلم.

    مسألة: لا يقع الطلاق في أحوال:

    ١- أن يطلقها في طهرٍ جامعها فيه، لأنه طلاق بدعي كما سبق في حديث ابن عمر.

    ٣- أن يطلقها وهي حائض، وهذه المسألة فيها خلاف طويل، والدليل هو فعل ابن عمر لما طلّق زوجته وهي حائض فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ولم تحسب طلقة، واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين، رحمهم الله.

    ٤- أن يطلقها وهي نفاس.

    ٥- أن يطلقها وهو سكران، لأن عقله غائب في هذه الحال، وفي الحديث " لا طلاق في إغلاق ولا عتاق " رواه ابن ماجه بسند حسن.

    ومعنى إغلاق، أي يكون عقله مغلق فلا يدرك ما يقول.

    واختار هذا القول من الصحابة عثمان وابن عباس ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم، وممن اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين.

    ٦- أن يطلقها وهو غضبان، والمقصود هنا، الغضب الذي يشابه الجنون في تصرفاته فلا يدري ما يقول، أما الغضب العادي فيقع فيه الطلاق.


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تلاوة من سورة آل عمران - 190-194

    0:00

    تأملات من سورة الزخرف - 1

    0:00

    تأملات في سورة الحجرات - 2

    0:00

    القنوات والبحث عن الراحة

    0:00

    مناهي لفظية - 2

    0:00



    عدد الزوار

    4178150

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة