• الاحد 26 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :05 مايو 2024 م


  • الجزء ( 12 ) المجموعة ( 2 )

  •  


    ١٤٢- حديث " حسن السؤال نصف العلم " جاء مرفوعاً عند ابن السني بسند ضعيف .

    ١٤٥- حديث 6827 عن أبي هريرة وزيد بن خالد قالا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله .

    فقام خصمه - وكان أفقه منه - فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي . قال : قل .

    قال إن ابني كان عسيفاً على هذا ، فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت رجالاً من أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وعلى امرأته الرجم .

    فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره ، المائة شاة والخادم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها فاعترفت فرجمها .

    وفي هذا الحديث من الفوائد :

    1- الرجوع إلى كتاب الله نصاً أو استنباطا .

    2- جواز القسم على الأمر لتأكيده .

    3- الحلف بغير استحلاف .

    4- حسن خلق النبي صلى الله عليه و سلم وحلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافه وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلاً احكم بيننا بالحق .

    وقال البيضاوي إنما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله مع أنهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليحكم بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحة ولا الأخذ بالأرفق لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين .

    5- وفيه أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضي التقديم في الخصومة ولو كان المذكور مسبوقا .

    6- أن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى إذا جاءا معا وأمكن أن كلا منهما يدعي .

    7- استحباب استئذان المدعي والمستفتى الحاكم والعالم في الكلام ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذرا .

    8- أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف مشاركه في ذلك .

    9- أن من قذف غيره لا يقام عليه الحد إلا إن طلبه المقذوف خلافاً لابن أبي ليلى فإنه قال يجب ولو لم يطلب المقذوف .

    قلت : وفي الاستدلال به نظر لأن محل الخلاف إذا كان المقذوف حاضراً وأما إذا كان غائبا كهذا فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال فإن ثبت في حق المقذوف فلا حد على القاذف كما في هذه القصة .

    10- وفيه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها وقد ترجم النسائي لذلك .

    11- وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة لقول السائل إن ابني كان عسيفاً على هذا وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزنا ، والسر في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما وأنه لم يكن مشهوراً بالعهر ولم يهجم على المرأة مثلاً ولا استكرهها وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس والإدلال .

    فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد .

    12- وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل والرد على من منع التابعي أن يفتي مع وجود الصحابي مثلاً .

    13- وفيه جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشيء عن الظن مع القدرة على اليقين ، لكن إذا اختلفوا على المستفتى يرجع إلى ما يفيد القطع وإن كان في ذلك العصر الشريف من يفتي بالظن الذي لم ينشأ عن أصل ويحتمل أن يكون وقع ذلك من المنافقين أو من قرب عهده بالجاهلية فأقدم على ذلك .

    14- وفيه أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده .

    وقد عقد ابن سعد في الطبقات باباً لذلك وأخرج بأسانيد فيها الواقدي أن منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت .

    15- وفيه أن الحكم المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع .

    16- وفيه أن الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه في الزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكر ، واختلف في القذف والصحيح أنه كغيره وإنما يجري الفداء في البدن كالقصاص في النفس والأطراف .

    17- أن الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المال المأخوذ فيه .

    قال ابن دقيق العيد وبذلك يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة بأن المتعاوضين تراضيا وأذن كل منهما للآخر في التصرف ، والحق أن الأذن في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة .

    18- وفيه جواز الإستنابة في إقامة الحد .

    19- وفيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب .

    20- وفيه الاكتفاء بالاعتراف بالمرة الواحدة لأنه لم ينقل أن المرأة تكرر اعترافها ، والاكتفاء بالرجم من غير جلد لأنه لم ينقل في قصتها أيضا ، وفيه نظر لأن الفعل لا عموم له فالترك أولى .

    22- وفيه أن حال الزانيين إذا اختلفا أقيم على كل واحد حده لأن العسيف جلد والمرأة رجمت ، فكذا لو كان أحدهما حراً والآخر رقيقا وكذا لو زنى بالغ بصبية أو عاقل بمجنونة حد البالغ والعاقل دونهما ، وكذا عكسه .

    23- وفيه أن من قذف ولده لا يحد له لأن الرجل قال إن ابني زنى ولم يثبت عليه حد القذف .

     ١٤٩- استقر الإجماع على أن الزانية الحامل لا ترجم حتى تضع.

    ١٥٠- قال الحافظ : وكان كثير من الصحابة لاشتغالهم بالجهاد لم يستوعبوا القرآن حفظاً .

    ١٧٣- حديث ٦٨٤٠ " سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم . فقال : رجم النبي صلى الله عليه وسلم . فقيل له : أقبل النور أم بعده ؟ فقال : لا أدري .

    فيه أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة ، وأن الجواب من الفاضل بلا أدري لا عيب فيه بل يدل على تحريه وتثبته فيمدح به .

    ١٧٩- قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن من قذف امرأته أو امرأة غيره بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن عليه الحد إلا أن أقر المقذوف .

    ١٨٢- حديث ٦٨٤٧ " جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال : إني امرأتي ولدت غلاماً أسود ".

    فيه أن التعريض بالقذف لا يعطي حكم التصريح .

    ١٨٥- التعزير موكول للإمام فيما يرجع للتشديد والتخفيف ، لأن التعزير شرع للردع ففي الناس من يردعه الكلام ومنهم من لا يردعه إلا الضرب الشديد ، فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه .

    ١٨٥- أجمعوا على أن التعزير يخالف الحدود .

    ١٨٦- يجوز التعزير بالجوع ونحوه من الأمور المعنوية .

    ١٨٩- حديث ٦٨٧٥ " اجتنبوا السبع الموبقات " سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها .

    ١٨٩- بعض الروايات التي ذكرت الكبائر . قال  الحافظ في نهاية المبحث : فهذا جميع ما وقفت عليه مما ورد التصريح بأنه من الكبائر ، وقد تتبعته غاية التتبع ".

    ١٩١- الاختلاف في ضوابط الكبيرة .

    قال الحافظ : وقد شرعتُ في جمع ذلك أي الكبائر واسأل الله الإعانة على تحريره بمنه وكرمه .

    ١٩٦- قال ابن العربي : ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك فكيف بقتل الآدمي فكيف بالمسلم فكيف بالتقي الصالح .

    ١٩٧- حديث ٦٨٦٥ " في قصة قتل أسامة بن زيد للرجل الذي نطق بالشهادة .

    قال الرسول صلى الله عليه وسلم : فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال .

    معنى ذلك أنه لما نطق بالشهادة أصبح مُحّرم الدم مثلك ،  فإن قتلته أيها المسلم أصبحت مثله قبل أن يسلم مباح الدم بسبب قتلك له بحق القصاص ، وليس المراد أنك صرت كافراً مثله .

    ٢٠١ - حديث " لا ترجعوا بعدي كفاراً " قيل في معنى ذلك :

    ١- على ظاهره ، وبه قال الخوارج .

    ٢- في المستحلين .

    ٣- تفعلون فعل الكفار .

    ٤- كفاراً بنعمة الله .

    ٥- الزجر عن الفعل وليس ظاهره بمراد .

    ٢٠٥- حديث ٦٨٧٤ " من حمل علينا السلاح فليس منا ".

    المراد من حمل عليهم السلاح لقتالهم لما فيه من إدخال الرعب عليهم ، وأما من حمل السلاح لحراستهم مثلاً فإنه يحمله لهم لا عليهم .

    وقوله فليس منا ، أي ليس على طريقتنا ، وأطلق اللفظ مع احتمال أنه ليس على الملة للمبالغة في الزجر والتخويف .

    ٢٠٧- حديث ٦٨٧٦ " قصة قتل اليهودي برض رأسه بالحجارة ".

    فيه الرد على من أنكر القصاص بغير السيف .

    ٢١٠- قيل إن مخالف الإجماع يكفر .

    وقد نسب ذلك لبعض الناس وليس ذلك بالهين فإن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلاً وتارة لا يصحبها التواتر فالأول يكفر جاحده لمخالفة التواتر لا مخالفة الإجماع والثاني لا يكفر به .

    ٢١٦- حديث ٦٨٨٠ " ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين ".

    في هذا دليل على أن الحق يتعلق بورثة المقتول فلو كان بعضهم غائباً أو طفلاً لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب .

    ٢١٩- حديث ٦٨٨٢ " أبغض الناس ثلاثة ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ".

    أي من يريد بقاء طريقة بقاء صفات وأعمال الجاهلية مما جاء الإسلام بتركه كالطيرة والكهانة ونحو ذلك .

    ٢٢٣- قال ابن المنذر : أجمعوا أن الرجل يُقتل بالمرأة والمرأة بالرجل .

    ٢٢٤- الشركاء في الجناية يُقتص من كل واحد منهم إذا كانت أفعالهم لا تتميز ، بخلاف الجناية في المال لأنها لا تتبعض إذ لو اشترك جماعة في سرقة ربع دينار لم يقطعوا اتفاقاً .

    ٢٢٥- قال ابن بطال : اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان .

    ٢٢٨- من قتل نفسه خطأ هل تجب ديته على عاقلته ؟

    قال بعضهم تجب على عاقلته وتكون لورثته ، وقال الجمهور لا يجب عليهم شيء والدليل حديث ٦٨٩١ " في قصة عامر رضي الله تعالى عنه لما قتل نفسه خطأ لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء .

    ٢٣٨-  روى ابن أبي شيبة أن رجلاً أتى علياً رضي الله تعالى عنه وقد لطمه رجل ، فأتي به فقال للملطوم اقتص .

    قال ابن القيم : القود في اللطمة ثابت عن الخلفاء الراشدين فهو أولى أن يكون إجماعاً .

    ٢٥٥- روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً " من اطلع في بيت قوم بغير أذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه ".

    ٢٥٦- دية العقل ، سميت الدية عقلاً لأن الإبل كانت تعقل في فناء ولي القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلاً .

    وعاقلة الرحل عشيرته فيبدأ بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضم الأقرب إليهم وهي على الرجال الأحرار البالغين أولي اليسار منهم .

    ٢٥٨- سمي الجنين بذلك لاستتاره في بطن الأم ، فإن خرج حياً فهو ولد وإن كان ميتاً فهو سقط . وقد يطلق عليه أنه جنين .

    ٢٦٣- السجع إذا كان من غير قصد وإنما جاء اتفاقاً لقوة البلاغة فلا بأس به .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    الصحبة الصالحة

    0:00

    آداب المشي إلى الصلاة

    0:00

    أرض المحشر

    0:00

    الصبر طريقك الى الجنة

    0:00

    وسطية أهل السنة في صاحب الكبيرة

    0:00



    عدد الزوار

    4184636

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1595 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة