فوائد من كتاب شرح منظومة الآداب .
تأليف الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى .
والمنظومة للإمام محمد بن عبدالقوي المرداوي رحمه الله تعالى .
٥٤- في مسألة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ، يرى الإمام أحمد جوازها لغيره منفرداً ، ومن أدلتهم " هو الذي يصلي عليكم وملائكته ".
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه بقوم بصدقة قال : اللهم صل عليهم .
وقال : اللهم صل على آل أبي أوفى . أخرجاه الصحيحين .
وعند أبي داود من حديث جابر أن امرأة قالت يارسول الله صلِ علي وعلى زوجي فقال : اللهم صل عليك وعلى زوجك .
وعند الحاكم أن علياً قال لعمر : صلى الله عليك .
ورجح هذا القول ابن تيمية ، وابن عقيل .
٥٦- تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التبعية بالإجماع . مثل قولك : اللهم صل على محمد وأبي بكر .
٥٦- لايجوز أن تجعل الصلاة خاصة بشخص بعينه بحيث تكون شعاراً له ، أو يقصد الصلاة ببعض الصحابة دون بعض .
٦١- من أقوال السلف في أهمية الأدب :
قال النخعي : كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه ، وقال عمر : تأدبوا ثم تعلموا ، وقال ابن عباس : طلب الأدب زيادة في العقل ، وقال البلخي : أدب العلم أكثر من العلم .
٦٨- قالوا : يُراد للعالِم أشياء : الخشية والنصيحة والشفقة والاحتمال والصبر والحلم والتواضع والعفة عن أموال الناس والدوام على النظر في الكتب وقلة الحُجّاب بل يكون بابه للوضيع والرفيع والشريف .
٧٢- قال الشافعي : إن لم يكن الفقهاء العالمون أولياء الله ، فليس لله ولي .
٧٣- ينبغي للطالب أن لايترك الطلب ولو وصل من العلم في ظنه إلى أعلى الرتب .
٨٦- في المدح آفات : في المادح ، وفي الممدوح :
ففي المادح :
١- قد يفرط فيذكر ماليس في الممدوح فيكون كاذباً .
٢- قد يظهر من الحب مالايعتقد فيكون منافقاً .
٣- قد يقول مالا يتحققه فيه فيكون مجازفاً .
وفي الممدوح :
١- يحدث فيه كِبراً وعجباً وهما مهلكان .
٢- أن يفرح فيفتر عن العمل .
٩٢- أكثر المعاصي تتولد من فضول الكلام والنظر وهما أوسع مداخل الشيطان فإن جارحتيهما لاتملآن .
١٠٠- قيل للإمام أحمد بم تعرف الكذابين ؟ قال : بخلف المواعيد .
١٠١- حالات جواز الغيبة :
١- المتظلم .
٢- الذي يغتاب لتغيير المنكر .
٣- المستفتي إذا احتاج لذكر الشخص المسؤول عنه .
٤- تحذير المسلم من شر الغير .
٥- أن يكون معروفاً باسم فيه عيب كالأعرج .
١٠٣- قال حرب : سمعت أحمد يقول : إذا كان الرجل معلناً بفسقه فليس له غيبه .
١٠٥- قال ابن الأثير : أصل اللعن هو الطرد والإبعاد من الله ، ومن الخلق : السب والدعاء .
١١١- القوم ، اسم يجمع الرجال والنساء وقد يختص بجمع الرجال.
١١٦- في الكذب الجائز ، قال ابن الجوزي والنووي : كل مقصود مباح لايمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح ، وإن كان المقصود واجباً فهو واجب .
١١٨- قال أحمد : المعاريض لاتكون في البيع والشراء .
١٢١- أبيات جميلة ، ومنها :
الناس داء وداء الناس قربهم وفي الجفاء بهم قطع العلاقات
فجامل الناس واحمل ما استطعت وكن أصم أبكم أعمى ذا تقيات
١٢٨- الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال .
١٣٠- الإنكار على من يعلم أنه لن يقبل منه ، يرى أحمد الوجوب وهو قول أكثر العلماء ، وقد قيل لبعض السلف في هذا ، فقال : يكون لك معذرة .
١٣١- يشترط في الإنكار أن يكون المُنكَر مجمع عليه .
١٣١- وهل تُنكر على الأمر المختلف فيه ؟ على أقوال .
١٣٤- قال أحمد : لاينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولايشدد عليهم .
١٣٤- قال ابن رجب : الصدقة بغير المال تكون بما فيه تعديةُ الإحسان إلى الخلق ، فيكون صدقة وربما كان أفضل من صدقة المال كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وقال : وليكن الباعث للمنكِر على إنكاره ، رجاء ثوابه وخوف العقاب في تركه ، وغضباً لله على انتهاك محارمه ، ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة ، وإعظاماً لله ومحبة ، وأن يُطاع فلا يعصى.
ومن لحظ هذا المقام هان عليه مايلقى من الأذى في الله وربما دعا لمن آذاه .
١٣٧- قال أحمد : يأمر بالرفق والخضوع فإن أسمعوه مايكره لايغضب فيكون يريد ينتصر لنفسه .
١٣٩- فإذا هذّب الآمر نفسه أثّر قوله في زوال المنكر أو في انكسار المذنب أو إلقاء الهيبة له في القلوب .
١٥٠- قال الشافعي : إذا ترأست فلا سبيل للتفقه ، وكلام جميل حول ذلك .
١٥٠- كلام حول منع الصبي من المنكرات .
وفي الحديث أن الحسن لما أخذ تمر الصدقة ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : كخ كخ . رواه البخاري .
فيه دليل على منع الصبي من المحرمات ، وفي حديث عمرو بن سلمة في الأكل " كل بيمينك ". وهذا أمرٌ صريح .
١٥٦- قال ابن تيمية : وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لايجوز .
١٦٢- الإعانة على المعصية حرام إجماعاً .
١٦٥- نص أحمد على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع وقراءتها وروايتها .
١٧١- توقف أحمد في السلام على قوم يتقاذفون ، وقال : هؤلاء سفهاء ، والسلام اسم من أسماء الله .
١٧٢- التجسس : البحث عن عيوب الناس ، والتحسس : الاستماع لكلام الناس بدون علمهم ، وقيل هما سواء .
١٧٤- قال ابن رجب : واعلم أن الناس ضربين :
١- من كان مستوراً لايُعرف بشيء من المعاصي فهذا إذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لايجوز كشفها ولاهتكها ولا التحدث بها ، وفي الحديث " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم " رواه أبو داود .
٢- من كان مشتهراً بالمعاصي معلناً بها ولايبالي بما ارتكب منها ولا ماقيل له فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة ، وهذا لابأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود .
١٧٦- قال بعض السلف : أدركت أقواماً لم تكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس عيوبهم ، وأدركت أقواماً كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم .
١٩٠- في الرد على السلام ، نقل ابن تيمية وابن عبدالبر الإجماع على وجوب الرد .
١٩١- هل يكره السلام على المصلي ؟
قيل : يكره ، وقيل لا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة الذين سلموا عليه كما في البخاري ، وقد جاء عنه أنه رد بالإشارة على ابن عمر وصهيب ، وقيل : إن علم المصلي بكيفية الرد جاز وإلا كره .
١٩٣- قال حرب : قلت لأحمد : كيف يكتب في عنوان الكتاب ؟ قال : يكتب إلى أبي فلان ، ولايكتب لأبي فلان ، قال ليس له معنى إذا كتب : لأبي فلان ، وهكذا كانت كتابات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك .
١٩٤- لو سلّم الغائب عن العين أو من وراء جدار أو ستر " السلام عليك يافلان " أو سلّم الغائب عن البلد برسالة ، وجبت الإجابة عند البلاغ عند الحنابلة وعند الشافعية .
١٩٥- قال الشافعية : ويستحب بعث السلام على الرسول وتبليغه وهذا عندنا يجب إذا تحمله لأنه مأمور بأداء الأمانة .
١٩٥- اختلف في معنى السلام ، فقيل : هو اسم من أسماء الله ، وهو قول ابن عمر ونص عليه أحمد .
وقيل : أي اسم الله عليك أي أنت في حفظه كما يقال " الله معك والله يصحبك " ، وقيل : السلام بمعنى السلامة ملازمة لك .
١٩٦- في الردّ على سلام الكفار تقول " وعليكم " ، قال الخطابي : عامة المحدثين يروونه بالواو ، وقيل : الواو هنا للاستئناف ، لا للعطف والتشريك ، وتقديره : وعليكم ماتستحقونه من الذم .
١٩٧- سئل أحمد عن الرجل المسلم يقول للنصراني : أكرمك الله ؟ قال : نعم ، يقول : أكرمك الله يعني بالإسلام .
٢٠٣- كان ابن عمر إذا دخل بيتاً ليس فيه أحد قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . رواه ابن أبي شيبة ، قال ابن عبدالبر : روينا ذلك عن ابن عباس وعلقمة .
٢٠٥- قلت : من العجيب حرص الصحابة على فقه كسب الناس .
جاء عن علي رضي الله تعالى أنه قال : إن مما يُصفي لك ود أخيك ثلاث : أن تبدأه إذا لقيته ، وأن توسع له في المجلس ، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه .
٢٠٩- كان أحمد لما اشتدّ به المرض يدخل الناس فيُسلِّمون عليه فيرد عليهم بالإشارة بيده .
٢٠٩- قال أحمد للمروذي : كيف أصبحت يا أبا بكر ؟ قال : صبحك الله بالخير يا أبا عبدالله .
٢١٩- عند الاستئذان أخبر باسمك أو كنيتك ، وهنا أدلة :
١- في حديث أبي ذر قال : خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر ، فالتفت فرآني ، فقال من هذا ؟ فقلت : أبو ذر . متفق عليه .
٢- في حديث الإسراء " ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا ، فاستفتح فقيل من ؟ فقال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . متفق عليه .
٣- في حديث جابر قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب ، فقال : من هذا ؟ قلت : أنا ، فقال : أنا أنا كأنه كرهه . متفق عليه .
٢٢٧- قال صلى الله عليه وسلم : البركة مع أكابركم . رواه ابن حبان ، قال المصنف : إسناده جيد .
٢٣١- سئل أحمد عن مصافحة الذمي ؟ فقال : لايعجبني .
٢٣٧- في كراهة المعانقة في الحضر لأنه يُرى فيكثر ذلك ، ولو فعله مع بعض الناس دون بعضهم وجد عليه الذين تركهم وظنوا أنه قد قصر في حقوقهم .
٢٣٧- قيل لأحمد في قُبلة اليد ؟ فقال : إن كان على طريق التدين فلا بأس ، قد قبّل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب ، وإن كان على طريق الدنيا فلا إلا رجلاً يُخاف سيفه أو سوطه .
٢٣٨- كانوا يُقبِّلون وجه أحمد ورأسه وخده ولايقول شيئاً ولايمتنع من ذلك ، وقال إسماعيل السراج لأحمد : ائذن لي أن أقبل رأسك ؟ فقال : لم أبلغ أنا ذاك .
٢٤٠- العناق هو الالتزام وهو المعانقة ، وقد عانقه إذا جعل يده على عنقه وضمه إلى نفسه .
٢٤٣- كراهة مناجاة اثنين دون الثالث .
قال الخطابي : إنما يحزنه لمعنين :
١- ربما توهم أن نجواهما لتبييت رأي فيه .
٢- أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة وهو يحزن صاحبه .
وفي معنى النجوى المكروهة إدا تحدثا بلسان لايفهمه ، وتباح النجوى للحاجة . قاله النووي ، وقيل بكراهة النجوى في السفر وفي الموضع الذي لايأمن فيه صاحبه على نفسه .
٢٤٦- في الحديث " إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة " والمعنى أنه لم يلتفت إلا ليوحي لك بأنه لايريدك إفشاء ذلك الحديث .
٢٤٨- يجوز النظر للعجوز لأنها من القواعد ولكن لايجوز الخلوة بها لعموم حديث " من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلايخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان " رواه أحمد .
٢٤٩- كان الإمام أحمد مع زوجته فعطست ، وكان عنده بعض العباد ، فقال العابد لها : يرحمك الله ، فقال أحمد : عابد جاهل .
٢٥٤- في الحديث " ويُنسأ له في أثره " سمُّي الأجل أثراً لأنه يتبع العمر .
٢٥٦- كيف تكون صلة الرحم " منسأة في الأجل " ؟
الجواب : أن معنى " ينسأ له في أجله " أي البركة في العمر والتوفيق للطاعات وصيانة عمره عن إضاعته فيما لاينفع .
وهنا سؤال : كيف يزاد في العمر مع أن الأجل محدد عند الله ؟
فالجواب : بالنسبة لمايظهر للملائكة فيظهر لهم أنه عمره مثلاً ستون سنة إلّا أن يصل رحمه فإن وصلها زاد عمره ، وقد علم الله ذلك ، وهو معنى قوله تعالى " يمحو الله مايشاء ويثبت ".
٢٥٧- حينما تصل رحمك ويقطعونك تستفيد معية الله ونصرته لك ، كما في الحديث " ولايزال معك ظهيراً من الله مازلت على ذلك " رواه مسلم .
٢٦٢- من حسن الخلق أن لا تُسمِع بلاغات الناس بعضهم في بعض ولا تُبلغ بعضهم ماسمعته من غيرهم .
٢٧١- قال ابن تيمية فيمن تأمره أمه بتطليق زوجته : لايحل له أن يطلقها ، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها .
٢٧١- قيل لأحمد : رجل أراد أن يصوم التطوع فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر ، فقال أحمد : له أجر البر والصوم إذا أفطر .
٢٧١- نص أحمد على خروج الرجل من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه .
٢٧٢- قال أحمد : بر الوالدين كفارة الكبائر .
٢٧٢- لابن تيمية تفصيل في البر بالوالدين ، ملخصه :
1- إذا أمراك بشيء ينتفعان به ولا تتضرر بتركه فهنا يجب برهما وطاعتهما .
2- إذا أمراك بشيء لاينتفعان به ويضرك طاعتهما فيه فلاتجب طاعتهما فيه ، قلت - سلطان -: مثل تطليق زوجتك .
٢٧٥- ذكر ابن تيمية أنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لايريد وأنه إذا امتنع لايكون عاقاً .
٢٨٢- تكره قراءة القرآن حال خروج الريح لا حال لمس الذكر .
٢٩١- قال ابن تيمية : يكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقاً .
٢٩٢- قول القائل مع الجنازة : استغفروا له ، ونحوه ، بدعة .
٣٠١- لو قال المتجشئ : الحمد لله ، قيل له : هنيئاً .
وقال ابن عقيل : لايُعرف فيه سنة ، بل هو عادة موضوعة .
٣٠٥- إذا عطس ولم يحمد الله فهل نذكره بذلك ؟
١- قال ابن العربي : لايذكر بذلك .
2- وقال النووي : بل يذكر لأنه من التعاون على البر والتقوى .
وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُذكر الذي لم يحمد الله ، وهذا تعزيرٌ له لأنه لم يحمد الله فلايشمت ، فلما ترك ذكر الله حرم نفسه من دعاء الناس له ، ولو كان تذكيره سنة لفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم .
٣٠٨- قال مجاهد : إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك .
٣٠٨- التثاؤب بالهمز فتقول تثاءبت ولا يقال تثاوبت . ذكره الجوهري .
٣١٢- في قوله تعالى " لاتتخذوا بطانة من دونكم ".
بطانة الرجل تشبيه ببطانة الثوب الذي يلي بطنه لأنهم يستبطنون أمره ويطلعون عليه بخلاف غيرهم .
٣١٤- الاستفادة من الطبيب النصراني .
قال المروذي : أدخلتُ على الإمام أحمد طبيباً نصرانياً فجعل يصف وأبو عبدالله يكتب ماوصفه ثم أمرني فاشتريت له .
٣١٥- قال ابن تيمية : إذا كان اليهودي أو النصراني خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه كما يجوز أن يودعه المال وأن يعامله .
٣٢٩- قال أحمد في الرجل يكتب القران في إناء ثم يسقيه المريض : لابأس ، وقال صالح : ربما اعتللتُ فيأخذ أبي قدحاً فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك .
ونقل صالح عن والده الإمام أحمد أنه كان يُعوِّذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه ويصب الماء على نفسه منه .
وقال عبدالله بن أحمد : رأيت والدي غير مرة يشرب من زمزم يستشفي به ويمسح وجهه ويديه .
٣٣٦- نقل المؤلف الخلاف في إخصاء البهائم ، فمن قائل يجوز لأن فيه إصلاح لحمها ، ومن قائل يكره لما في ذلك إيلام الحيوان .
٣٣٦- حديث " نهى عن إخصاء الخيل والبهائم " رواه أحمد ، قال المصنف : وهو حديث ضعيف .
٣٤٣- قاعدة في الحيوانات : كل مايؤذي طبعاً يقتل شرعاً .
٣٤٩- سئل ابن تيمية عن إحراق النمل بالنار ؟ فقال : يدفع ضرره بغير التحريق .
٣٥٠- في طرد النمل من البيوت .
قال عبدالله بن الإمام أحمد : رأيت أبي حرّج على النمل وأكثر علمي أنه جالس على كرسي كان يجلس عليه لوضوء الصلاة ثم رأيت النمل قد خرجن بعد ذلك نمل كبار سود فلم أرهن بعد ذلك .
٣٥٤- من عجيب شأن طائر الصرد أنه يصفر لكل طائر يريد صيده بلغته .
٣٥٨- ذكر في المغني أن الكلب المعلّم لايحل قتله لأنه محل منتفع به فيحرم إتلافه كالشاة ، قال : ولانعلم فيه خلافاً .
٤٠٦- نص أحمد على كراهة الجلوس بين الظل والشمس .
٤٠٧- قال عمر رضي الله تعالى عنه : استقبلوا الشمس بجباهكم فإنها حمّام العرب .
٤٠٨- يكره القِران في التمر ، وفيه حديث في البخاري " نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن القِران إلا أن تستأذن صاحبك " قال ابن تيمية : وعلى قياسه كل مالعادة جارية بتناوله إفراداً .
وقيل : يكره مع الشركاء أما لوحدك فيجوز .
وقال النووي : يجوز برضا الشركاء أو بقرينة .
وقال الخطابي : كان النهي في الزمن السابق حيث كان الطعام ضيقاً أما اليوم ومع اتساع الطعام فلاحاجة إلى الإذن . قال المصنف : وفيما ذكره نظر .
٤١٩- كراهة الشرب من فم السقاء لأنه يقذره على غيره وينتنه بتردد أنفاسه ، وربما غلبه الماء فتضرر به من شرق ونحوه ، ولأنه لايدري مابداخله ، وذكروا عن أحدهم أنه خرجت عليه حية من فم السقاء .
٤٢٣- قال ابن الجوزي : ولايشرب الماء في أثناء الطعام فإنه أجود في الطب .
٤٢٨- في احترام الكبير عند الأكل :
قال حذيفة : كنا إذا حضرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم .
٤٣٣- قال ابن عبدالبر : كان يقال : كل من الطعام ما اشتهيت والبس من الثياب ما اشتهى الناس .ونظمه بعضهم :
أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت واجعل لباسك ما اشتهاه الناس
٤٣٧- إذا كان الثوب خفيفاً يصف لون البشرة فيبين من ورائه بياض الجلد وحمرته لم تجز الصلاة به يعني وحده .
٤٣٩- قال الجوهري : الوسط من كل شيء اعدله ، قال تعالى " وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً " ومن الأدلة قوله تعالى " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا " وقوله تعالى " واقصد في مشيك ".
٤٤٩- قال لقمان لابنه : يابني لاتأكل شيئاً على شبع ، فإنك لو تركته للكلب لكان خير لك من أن تأكله .
٤٥٠- قيل للإمام أحمد : يجد الرجل من قلب رقة وهو يشبع ؟ فقال : ما أرى ، وقال ابن تيمية : يكره أن يأكل حتى يُتخم .
٤٥٠- قالوا يجوز الشبع في موضعين :
١- أن يقصد به التقوي على الصيام .
٢- أن يكون الضيف نازلاً عنده فيخشى لو اختصر في الطعام أن يمسك الضيف ، قال ابن مفلح في هذا الاستثناء نظر .
٤٦٦- قال أحمد : الأكل على ثلاثة أضرب : مع الإخوان بالسرور ، وبالإيثار مع الفقراء ، وبالمروءة مع أبناء الدنيا .
٤٧٠- القطة بين زملاء السفر تسمى النهد .
قال المصنف : ولابأس بالنهد ، قد تناهد الصالحون ، وكان الحسن إذا سافر ألقى معهم ويزيد معهم بقدر مايلقي يعني في السر .
ومعنى النهد أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئاً من النفقة يدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه ويأكلون جميعاً .
٤٧١- غدّى الإمام أحمد محمد القطيعي وأباه ، قال محمد : فجعلت آكل وفيّ انقباض لمكان أحمد ، فقال أحمد : كل ولاتحتشم ، قال فجعلت آكل ، ثم قال لي : يابني كل فإن الطعام أهون مما يحلف عليه .
٤٧٢- ومن أدب الأكل أن لا يكثر النظر إلى وجوه الآكلين لأنه مما يحشمهم ، ولا يتكلم على الطعام بما يستقذر من الكلام ، ولا بمايضحكهم خوفاً عليهم من الشرق ، ولا بما يحزنهم لئلا ينغص على الآكلين أكلهم .
٤٧٥- عن أنس أنه كان يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق . ذكره البيهقي .
٤٩٠- قال ابن الجوزي : ينبغي غض البصر عن أهل المعاصي والظلم وزخارف الدنيا وما يحببها إلى القلب .
٥٠١- سئل نافع مولى ابن عمر عن حديث " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " هل المقصود الكعبين أو الإزار؟
فقال : وماذنب الإزار ؟ إنما أراد اللحم والعظم والجلد .
٥٠٦- خضاب الرجل بالحناء يجوز للحاجة وأما مع عدمها فيكون تشبه بالنساء .
٥٢٧- قال الميموني : ما أعلم أني رأيت أحداً أنظف ثوباً ولا أشد تعاهداً لنفسه في شاربه ورأسه وبدنه ولا أنقى ثوباً وشدة بياض من أحمد بن حنبل .
٥٢٧- روى وكيع عن ابن مسعود رضي الله تعالى أنه كان يعجبه إذا قام إلى الصلاة الرائحة الطيبة والثياب النقية .
٥٢٨- قال ابن القيم : سمعت شيخ الإسلام يقول : إن الله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة فقال سبحانه " خذوا زينتكم عند كل مسجد " فعلّق الأمر بالزينة لابستر العورة إيذاناً بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة .
وكان لبعض السلف حُلّة بمبلغ عظيم من المال وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول : ربي أحق من تجملتُ له في صلاتي .
ومعلوم أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده لاسيما إذا وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهراً وباطناً . انتهى .
٥٣٥- في تحريم الحرير على الصبيان وجهان أشبههما التحريم لعموم حديث " حرام على ذكور أمتي ".
٥٥٢- كره السلف التوسد على كتب العلم ، ونقل بعضهم الإجماع على تحريم الاتكاء على المصحف وعلى كتب الحديث ، ويقرب من ذلك مدّ الرجلين إلى شيء من ذلك ويقرب منه تخطيه .
٥٥٥- سئل أحمد عن التختم في اليمين أو اليسار ؟ فقال : في اليسار أقر وأثبت .
٥٧١- نقل الخلال عن أحمد أنه لم يثبت في الانتعال قائماً حديث .
٥٩٦- وأما صحة التوبة من بعض الذنوب فهي أصل السنة وإنما يمنع صحتها المعتزلة .
٦٠٠- قال ابن تيمية : الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولايجرئهم على معاصي الله ، وجميع النفوس لابد أن تذنب ، فتعريف النفوس مايخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات الماحيات كالكفارات والعقوبات هو من أعظم فوائد الشريعة .
٦٠٢- في الأموال المشتبه فيها . قال ابن تيمية : الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة لحديث " كسب الحجام خبيث " فالأقرب مادخل البطن من الطعام والشراب ونحوه ثم ماولي الظاهر من اللباس ثم مايستر مع الانفصال من البناء ونحوه .
٦٠٣- إذا أسلم الكافر هل تغفر له الذنوب التي فعلها في الكفر ولم يتب منها في الإسلام ؟ قولان ذكرها ابن تيمية ، قيل يغفر ، وقيل لا واختاره ابن تيمية وابن عقيل .
٦٠٥- جميع المعاصي تحبط بالتوبة ، والكفر بالإسلام ، والطاعة بالردة المتصلة بالموت ، ولاتحبط طاعة بمعصية غير الردة ، وذكر ابن الجوزي أن المنّ والأذى يبطل الصدقة .
وقال ابن تيمية : الكبيرة الواحدة لاتحبط جميع الحسنات ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة .
٦٠٩- قال علي رضي الله تعالى عنه : من الدهاء حسن اللقاء .
٦١٠- قال سفيان : كثرة أصدقاء المرء من سخافة دينه .
تمت بحمد الله الساعة ١٢:٥٢ صباحاً بعد منتصف ليلة الثلاثاء ١٧ شوال ١٤٣٨ . في قريتي آل عليان بالمنطقة الجنوبية .
مكتبة الصوتيات
أخلاقكِ وطيبتكِ
0:00
قصة المخلوق الصغير
0:00
فضل قضاء حوائج الناس
0:00
أشراط الساعة الكبرى
0:00
تتجافى جنوبهم عن المضاجع
0:00
عدد الزوار
5130830
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1616 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |