• الجمعة 17 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :26 ابريل 2024 م


  • فوائد من كتاب شرح منظومة الآداب



  • فوائد من كتاب شرح منظومة الآداب .

    تأليف الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى .

    والمنظومة للإمام محمد بن عبدالقوي المرداوي رحمه الله تعالى .

    ٥٤- في مسألة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ، يرى الإمام أحمد جوازها لغيره منفرداً ، ومن أدلتهم " هو الذي يصلي عليكم وملائكته ".

    وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه بقوم بصدقة قال : اللهم صل عليهم .

    وقال : اللهم صل على آل أبي أوفى . أخرجاه الصحيحين .

    وعند أبي داود من حديث جابر أن امرأة قالت يارسول الله صلِ علي وعلى زوجي فقال : اللهم صل عليك وعلى زوجك .

    وعند الحاكم أن علياً قال لعمر : صلى الله عليك .

    ورجح هذا القول ابن تيمية ، وابن عقيل .

    ٥٦- تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التبعية بالإجماع . مثل قولك : اللهم صل على محمد وأبي بكر .

    ٥٦- لايجوز أن تجعل الصلاة خاصة بشخص بعينه بحيث تكون شعاراً له ، أو يقصد الصلاة ببعض الصحابة دون بعض .

    ٦١- من أقوال السلف في أهمية الأدب :

    قال النخعي : كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه ، وقال عمر : تأدبوا ثم تعلموا ، وقال ابن عباس : طلب الأدب زيادة في العقل ، وقال البلخي : أدب العلم أكثر من العلم .

    ٦٨- قالوا : يُراد للعالِم أشياء : الخشية والنصيحة والشفقة والاحتمال والصبر والحلم والتواضع والعفة عن أموال الناس والدوام على النظر في الكتب وقلة الحُجّاب بل يكون بابه للوضيع والرفيع والشريف .

    ٧٢- قال الشافعي : إن لم يكن الفقهاء العالمون أولياء الله ، فليس لله ولي .

    ٧٣- ينبغي للطالب أن لايترك الطلب ولو وصل من العلم في ظنه إلى أعلى الرتب .

    ٨٦- في المدح آفات : في المادح ، وفي الممدوح :

    ففي المادح :

    ١- قد يفرط فيذكر ماليس في الممدوح فيكون كاذباً .

    ٢- قد يظهر من الحب مالايعتقد فيكون منافقاً .

    ٣- قد يقول مالا يتحققه فيه فيكون مجازفاً .

    وفي الممدوح :

    ١- يحدث فيه كِبراً وعجباً وهما مهلكان .

    ٢- أن يفرح فيفتر عن العمل .

    ٩٢- أكثر المعاصي تتولد من فضول الكلام والنظر وهما أوسع مداخل الشيطان فإن جارحتيهما لاتملآن .

    ١٠٠- قيل للإمام أحمد بم تعرف الكذابين ؟ قال : بخلف المواعيد .

    ١٠١- حالات جواز الغيبة :

    ١- المتظلم .

    ٢- الذي يغتاب لتغيير المنكر .

    ٣- المستفتي إذا احتاج لذكر الشخص المسؤول عنه .

    ٤- تحذير المسلم من شر الغير .

    ٥- أن يكون معروفاً باسم فيه عيب كالأعرج .

    ١٠٣- قال حرب : سمعت أحمد يقول : إذا كان الرجل معلناً بفسقه فليس له غيبه .

    ١٠٥- قال ابن الأثير : أصل اللعن هو الطرد والإبعاد من الله ، ومن الخلق : السب والدعاء .

    ١١١- القوم ، اسم يجمع الرجال والنساء وقد يختص بجمع الرجال.

    ١١٦- في الكذب الجائز ، قال ابن الجوزي والنووي : كل مقصود مباح لايمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح ، وإن كان المقصود واجباً فهو واجب .

    ١١٨- قال أحمد : المعاريض لاتكون في البيع والشراء .

    ١٢١- أبيات جميلة ، ومنها :

    الناس داء وداء الناس قربهم       وفي الجفاء بهم قطع العلاقات

    فجامل الناس واحمل ما استطعت    وكن أصم أبكم أعمى ذا تقيات

    ١٢٨- الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال .

    ١٣٠- الإنكار على من يعلم أنه لن يقبل منه ، يرى أحمد الوجوب وهو قول أكثر العلماء ، وقد قيل لبعض السلف في هذا ، فقال : يكون لك معذرة .

    ١٣١- يشترط في الإنكار أن يكون المُنكَر مجمع عليه .

    ١٣١- وهل تُنكر على الأمر المختلف فيه ؟ على أقوال .

    ١٣٤- قال أحمد : لاينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولايشدد عليهم .

    ١٣٤- قال ابن رجب : الصدقة بغير المال تكون بما فيه تعديةُ الإحسان إلى الخلق ، فيكون صدقة وربما كان أفضل من صدقة المال كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

    وقال : وليكن الباعث للمنكِر على إنكاره ، رجاء ثوابه وخوف العقاب في تركه ، وغضباً لله على انتهاك محارمه ، ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة ، وإعظاماً لله ومحبة  ، وأن يُطاع فلا يعصى.

    ومن لحظ هذا المقام هان عليه مايلقى من الأذى في الله وربما دعا لمن آذاه .

    ١٣٧- قال أحمد : يأمر بالرفق والخضوع فإن أسمعوه مايكره لايغضب فيكون يريد ينتصر لنفسه .

    ١٣٩- فإذا هذّب الآمر نفسه أثّر قوله في زوال المنكر أو في انكسار المذنب أو إلقاء الهيبة له في القلوب .

    ١٥٠- قال الشافعي : إذا ترأست فلا سبيل للتفقه ، وكلام جميل حول ذلك .

    ١٥٠- كلام حول منع الصبي من المنكرات .

    وفي الحديث أن الحسن لما أخذ تمر الصدقة ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : كخ كخ . رواه البخاري .

    فيه دليل على منع الصبي من المحرمات ، وفي حديث عمرو بن سلمة في الأكل " كل بيمينك ". وهذا أمرٌ صريح .

    ١٥٦- قال ابن تيمية : وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لايجوز .

    ١٦٢- الإعانة على المعصية حرام إجماعاً .

    ١٦٥- نص أحمد على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع وقراءتها وروايتها .

    ١٧١- توقف أحمد في السلام على قوم يتقاذفون ، وقال : هؤلاء سفهاء ، والسلام اسم من أسماء الله .

    ١٧٢- التجسس : البحث عن عيوب الناس ، والتحسس : الاستماع لكلام الناس بدون علمهم ، وقيل هما سواء .

    ١٧٤- قال ابن رجب : واعلم أن الناس ضربين :

    ١- من كان مستوراً لايُعرف بشيء من المعاصي فهذا إذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لايجوز كشفها ولاهتكها ولا التحدث بها ، وفي الحديث " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم " رواه أبو داود .

    ٢- من كان مشتهراً بالمعاصي معلناً بها ولايبالي بما ارتكب منها ولا ماقيل له فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة ، وهذا لابأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود .

    ١٧٦- قال بعض السلف : أدركت أقواماً لم تكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس عيوبهم ، وأدركت أقواماً كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم .

    ١٩٠- في الرد على السلام ، نقل ابن تيمية وابن عبدالبر الإجماع على وجوب الرد .

    ١٩١- هل يكره السلام على المصلي ؟

    قيل : يكره ، وقيل لا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة الذين سلموا عليه كما في البخاري ، وقد جاء عنه أنه رد بالإشارة على ابن عمر وصهيب ، وقيل : إن علم المصلي بكيفية الرد جاز وإلا كره .

    ١٩٣- قال حرب : قلت لأحمد : كيف يكتب في عنوان الكتاب ؟ قال : يكتب إلى أبي فلان ، ولايكتب لأبي فلان ، قال ليس له معنى إذا كتب : لأبي فلان ، وهكذا كانت كتابات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك .

    ١٩٤- لو سلّم الغائب عن العين أو من وراء جدار أو ستر " السلام عليك يافلان " أو سلّم الغائب عن البلد برسالة ، وجبت الإجابة عند البلاغ عند الحنابلة وعند الشافعية .

    ١٩٥- قال الشافعية : ويستحب بعث السلام على الرسول وتبليغه وهذا عندنا يجب إذا تحمله لأنه مأمور بأداء الأمانة .

    ١٩٥- اختلف في معنى السلام ، فقيل : هو اسم من أسماء الله ، وهو قول ابن عمر ونص عليه أحمد .

    وقيل : أي اسم الله عليك أي أنت في حفظه كما يقال " الله معك والله يصحبك " ، وقيل : السلام بمعنى السلامة ملازمة لك .

    ١٩٦- في الردّ على سلام الكفار تقول " وعليكم " ، قال الخطابي : عامة المحدثين يروونه بالواو ، وقيل : الواو هنا للاستئناف ، لا للعطف والتشريك ، وتقديره : وعليكم ماتستحقونه من الذم .

    ١٩٧- سئل أحمد عن الرجل المسلم يقول للنصراني : أكرمك الله ؟ قال : نعم ، يقول : أكرمك الله يعني بالإسلام .

    ٢٠٣- كان ابن عمر إذا دخل بيتاً ليس فيه أحد قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . رواه ابن أبي شيبة ، قال ابن عبدالبر : روينا ذلك عن ابن عباس وعلقمة .

    ٢٠٥- قلت : من العجيب حرص الصحابة على فقه كسب الناس .

    جاء عن علي رضي الله تعالى أنه قال : إن مما يُصفي لك ود أخيك ثلاث : أن تبدأه إذا لقيته ، وأن توسع له في المجلس ، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه .

    ٢٠٩- كان أحمد لما اشتدّ به المرض يدخل الناس فيُسلِّمون عليه فيرد عليهم بالإشارة بيده .

    ٢٠٩- قال أحمد للمروذي : كيف أصبحت يا أبا بكر ؟ قال : صبحك الله بالخير يا أبا عبدالله .

    ٢١٩- عند الاستئذان أخبر باسمك أو كنيتك ، وهنا أدلة :

    ١- في حديث أبي ذر قال : خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر ، فالتفت فرآني ، فقال من هذا ؟ فقلت : أبو ذر . متفق عليه .

    ٢- في حديث الإسراء " ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا ، فاستفتح فقيل من ؟ فقال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . متفق عليه .

    ٣- في حديث جابر قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب ، فقال : من هذا ؟ قلت : أنا ، فقال : أنا أنا كأنه كرهه . متفق عليه .

    ٢٢٧- قال صلى الله عليه وسلم : البركة مع أكابركم . رواه ابن حبان ، قال المصنف : إسناده جيد .

    ٢٣١- سئل أحمد عن مصافحة الذمي ؟ فقال : لايعجبني .

    ٢٣٧- في كراهة المعانقة في الحضر لأنه يُرى فيكثر ذلك ، ولو فعله مع بعض الناس دون بعضهم وجد عليه الذين تركهم وظنوا أنه قد قصر في حقوقهم .

    ٢٣٧- قيل لأحمد في قُبلة اليد ؟ فقال : إن كان على طريق التدين فلا بأس ، قد قبّل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب ، وإن كان على طريق الدنيا فلا إلا رجلاً يُخاف سيفه أو سوطه .

    ٢٣٨- كانوا يُقبِّلون وجه أحمد ورأسه وخده ولايقول شيئاً ولايمتنع من ذلك ، وقال إسماعيل السراج لأحمد : ائذن لي أن أقبل رأسك ؟ فقال : لم أبلغ أنا ذاك .

    ٢٤٠- العناق هو الالتزام وهو المعانقة ، وقد عانقه إذا جعل يده على عنقه وضمه إلى نفسه .

    ٢٤٣- كراهة مناجاة اثنين دون الثالث .

    قال الخطابي : إنما يحزنه لمعنين :

    ١- ربما توهم أن نجواهما لتبييت رأي فيه .

    ٢- أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة وهو يحزن صاحبه .

    وفي معنى النجوى المكروهة إدا تحدثا بلسان لايفهمه ، وتباح النجوى للحاجة . قاله النووي ، وقيل بكراهة النجوى في السفر وفي الموضع الذي لايأمن فيه صاحبه على نفسه .

    ٢٤٦- في الحديث " إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة " والمعنى أنه لم يلتفت إلا ليوحي لك بأنه لايريدك إفشاء ذلك الحديث .

    ٢٤٨- يجوز النظر للعجوز لأنها من القواعد ولكن لايجوز الخلوة بها لعموم حديث " من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلايخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان " رواه أحمد .

    ٢٤٩- كان الإمام أحمد مع زوجته فعطست ، وكان عنده بعض العباد ، فقال العابد لها : يرحمك الله ، فقال أحمد : عابد جاهل .

    ٢٥٤- في الحديث " ويُنسأ له في أثره " سمُّي الأجل أثراً لأنه يتبع العمر .

    ٢٥٦- كيف تكون صلة الرحم " منسأة في الأجل " ؟

    الجواب : أن معنى " ينسأ له في أجله " أي البركة في العمر والتوفيق للطاعات وصيانة عمره عن إضاعته فيما لاينفع .

    وهنا سؤال : كيف يزاد في العمر مع أن الأجل محدد عند الله ؟

    فالجواب : بالنسبة لمايظهر للملائكة فيظهر لهم أنه عمره مثلاً ستون سنة إلّا أن يصل رحمه فإن وصلها زاد عمره ، وقد علم الله ذلك ، وهو معنى قوله تعالى " يمحو الله مايشاء ويثبت ".

    ٢٥٧- حينما تصل رحمك ويقطعونك تستفيد معية الله ونصرته لك ، كما في الحديث " ولايزال معك ظهيراً من الله مازلت على ذلك " رواه مسلم .

    ٢٦٢- من حسن الخلق أن لا تُسمِع بلاغات الناس بعضهم في بعض ولا تُبلغ بعضهم ماسمعته من غيرهم .

    ٢٧١- قال ابن تيمية فيمن تأمره أمه بتطليق زوجته : لايحل له أن يطلقها ، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها .

    ٢٧١- قيل لأحمد : رجل أراد أن يصوم التطوع فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر ، فقال أحمد : له أجر البر والصوم إذا أفطر .

    ٢٧١- نص أحمد على خروج الرجل من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه .

    ٢٧٢- قال أحمد : بر الوالدين كفارة الكبائر .

    ٢٧٢- لابن تيمية تفصيل في البر بالوالدين ، ملخصه :

    1- إذا أمراك بشيء ينتفعان به ولا تتضرر بتركه فهنا يجب برهما وطاعتهما .

    2- إذا أمراك بشيء لاينتفعان به ويضرك طاعتهما فيه فلاتجب طاعتهما فيه ، قلت - سلطان -: مثل تطليق زوجتك .

    ٢٧٥- ذكر ابن تيمية أنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لايريد وأنه إذا امتنع لايكون عاقاً .

    ٢٨٢- تكره قراءة القرآن حال خروج الريح لا حال لمس الذكر .

    ٢٩١- قال ابن تيمية : يكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقاً .

    ٢٩٢- قول القائل مع الجنازة : استغفروا له ، ونحوه ، بدعة .

    ٣٠١- لو قال المتجشئ : الحمد لله ، قيل له : هنيئاً .

    وقال ابن عقيل : لايُعرف فيه سنة ، بل هو عادة موضوعة .

    ٣٠٥- إذا عطس ولم يحمد الله فهل نذكره بذلك ؟

    ١- قال ابن العربي : لايذكر بذلك .

    2- وقال النووي : بل يذكر لأنه من التعاون على البر والتقوى .

    وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُذكر الذي لم يحمد الله ، وهذا تعزيرٌ له لأنه لم يحمد الله فلايشمت ، فلما ترك ذكر الله حرم نفسه من دعاء الناس له ، ولو كان تذكيره سنة لفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم .

    ٣٠٨- قال مجاهد : إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك .

    ٣٠٨- التثاؤب بالهمز فتقول تثاءبت ولا يقال تثاوبت . ذكره الجوهري .

    ٣١٢- في قوله تعالى " لاتتخذوا بطانة من دونكم ".

    بطانة الرجل تشبيه ببطانة الثوب الذي يلي بطنه لأنهم يستبطنون أمره ويطلعون عليه بخلاف غيرهم .

    ٣١٤- الاستفادة من الطبيب النصراني .

    قال المروذي : أدخلتُ على الإمام أحمد طبيباً نصرانياً فجعل يصف وأبو عبدالله يكتب ماوصفه ثم أمرني فاشتريت له .

    ٣١٥- قال ابن تيمية : إذا كان اليهودي أو النصراني خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه كما يجوز أن يودعه المال وأن يعامله .

    ٣٢٩- قال أحمد في الرجل يكتب القران في إناء ثم يسقيه المريض : لابأس ، وقال صالح : ربما اعتللتُ فيأخذ أبي قدحاً فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك .

    ونقل صالح عن والده الإمام أحمد أنه كان يُعوِّذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه ويصب الماء على نفسه منه .

    وقال عبدالله بن أحمد : رأيت والدي غير مرة يشرب من زمزم يستشفي به ويمسح وجهه ويديه .

    ٣٣٦- نقل المؤلف الخلاف في إخصاء البهائم ، فمن قائل يجوز لأن فيه إصلاح لحمها ، ومن قائل يكره لما في ذلك إيلام الحيوان .

    ٣٣٦- حديث " نهى عن إخصاء الخيل والبهائم " رواه أحمد ، قال المصنف : وهو حديث ضعيف .

    ٣٤٣- قاعدة في الحيوانات : كل مايؤذي طبعاً يقتل شرعاً .

    ٣٤٩- سئل ابن تيمية عن إحراق النمل بالنار ؟ فقال : يدفع ضرره بغير التحريق .

    ٣٥٠- في طرد النمل من البيوت .

    قال عبدالله بن الإمام أحمد : رأيت أبي حرّج على النمل وأكثر علمي أنه جالس على كرسي كان يجلس عليه لوضوء الصلاة ثم رأيت النمل قد خرجن بعد ذلك نمل كبار سود فلم أرهن بعد ذلك .

    ٣٥٤- من عجيب شأن طائر الصرد أنه يصفر لكل طائر يريد صيده بلغته .

    ٣٥٨- ذكر في المغني أن الكلب المعلّم لايحل قتله لأنه محل منتفع به فيحرم إتلافه كالشاة ، قال : ولانعلم فيه خلافاً .

    ٤٠٦- نص أحمد على كراهة الجلوس بين الظل والشمس .

    ٤٠٧- قال عمر رضي الله تعالى عنه : استقبلوا الشمس بجباهكم فإنها حمّام العرب .

    ٤٠٨- يكره القِران في التمر ، وفيه حديث في البخاري " نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن القِران إلا أن تستأذن صاحبك " قال ابن تيمية : وعلى قياسه كل مالعادة جارية بتناوله إفراداً .

    وقيل : يكره مع الشركاء أما لوحدك فيجوز .

    وقال النووي : يجوز برضا الشركاء أو بقرينة .

    وقال الخطابي : كان النهي في الزمن السابق حيث كان الطعام ضيقاً أما اليوم ومع اتساع الطعام فلاحاجة إلى الإذن . قال المصنف : وفيما ذكره نظر .

    ٤١٩- كراهة الشرب من فم السقاء لأنه يقذره على غيره وينتنه بتردد أنفاسه ، وربما غلبه الماء فتضرر به من شرق ونحوه ، ولأنه لايدري مابداخله ، وذكروا عن أحدهم أنه خرجت عليه حية من فم السقاء .

    ٤٢٣- قال ابن الجوزي : ولايشرب الماء في أثناء الطعام فإنه أجود في الطب .

    ٤٢٨- في احترام الكبير عند الأكل :

    قال حذيفة : كنا إذا حضرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم .

    ٤٣٣- قال ابن عبدالبر : كان يقال : كل من الطعام ما اشتهيت والبس من الثياب ما اشتهى الناس .ونظمه بعضهم :

    أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت    واجعل لباسك ما اشتهاه الناس

    ٤٣٧- إذا كان الثوب خفيفاً يصف لون البشرة فيبين من ورائه بياض الجلد وحمرته لم تجز الصلاة به يعني وحده .

    ٤٣٩- قال الجوهري : الوسط من كل شيء اعدله ، قال تعالى " وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً " ومن الأدلة قوله تعالى " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا " وقوله تعالى " واقصد في مشيك ".

    ٤٤٩- قال لقمان لابنه : يابني لاتأكل شيئاً على شبع ، فإنك لو تركته للكلب لكان خير لك من أن تأكله .

    ٤٥٠- قيل للإمام أحمد : يجد الرجل من قلب رقة وهو يشبع ؟ فقال : ما أرى ، وقال ابن تيمية : يكره أن يأكل حتى يُتخم .

    ٤٥٠- قالوا يجوز الشبع في موضعين :

    ١- أن يقصد به التقوي على الصيام .

    ٢- أن يكون الضيف نازلاً عنده فيخشى لو اختصر في الطعام أن يمسك الضيف ، قال ابن مفلح في هذا الاستثناء نظر .

    ٤٦٦- قال أحمد : الأكل على ثلاثة أضرب : مع الإخوان بالسرور ، وبالإيثار مع الفقراء ، وبالمروءة مع أبناء الدنيا .

    ٤٧٠- القطة بين زملاء السفر تسمى النهد .

    قال المصنف : ولابأس بالنهد ، قد تناهد الصالحون ، وكان الحسن إذا سافر ألقى معهم ويزيد معهم بقدر مايلقي يعني في السر .

    ومعنى النهد أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئاً من النفقة يدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه ويأكلون جميعاً .

    ٤٧١- غدّى الإمام أحمد محمد القطيعي وأباه ، قال محمد : فجعلت آكل وفيّ انقباض لمكان أحمد ، فقال أحمد : كل ولاتحتشم ، قال فجعلت آكل ، ثم قال لي : يابني كل فإن الطعام أهون مما يحلف عليه .

    ٤٧٢- ومن أدب الأكل أن لا يكثر النظر إلى وجوه الآكلين لأنه مما يحشمهم ، ولا يتكلم على الطعام بما يستقذر من الكلام ، ولا بمايضحكهم خوفاً عليهم من الشرق ، ولا بما يحزنهم لئلا ينغص على الآكلين أكلهم .

    ٤٧٥- عن أنس أنه كان يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق . ذكره البيهقي .

    ٤٩٠- قال ابن الجوزي : ينبغي غض البصر عن أهل المعاصي والظلم وزخارف الدنيا وما يحببها إلى القلب .

    ٥٠١- سئل نافع مولى ابن عمر عن حديث " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " هل المقصود الكعبين أو الإزار؟

    فقال : وماذنب الإزار ؟ إنما أراد اللحم والعظم والجلد .

    ٥٠٦- خضاب الرجل بالحناء يجوز للحاجة وأما مع عدمها فيكون تشبه بالنساء .

    ٥٢٧- قال الميموني : ما أعلم أني رأيت أحداً أنظف ثوباً ولا أشد تعاهداً لنفسه في شاربه ورأسه وبدنه ولا أنقى ثوباً وشدة بياض من أحمد بن حنبل .

    ٥٢٧- روى وكيع عن ابن مسعود رضي الله تعالى أنه كان يعجبه إذا قام إلى الصلاة الرائحة الطيبة والثياب النقية .

    ٥٢٨- قال ابن القيم : سمعت شيخ الإسلام يقول : إن الله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة فقال سبحانه " خذوا زينتكم عند كل مسجد " فعلّق الأمر بالزينة لابستر العورة إيذاناً بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة .

    وكان لبعض السلف حُلّة بمبلغ عظيم من المال وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول : ربي أحق من تجملتُ له في صلاتي .

    ومعلوم أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده لاسيما إذا وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهراً وباطناً . انتهى .

    ٥٣٥- في تحريم الحرير على الصبيان وجهان أشبههما التحريم لعموم حديث " حرام على ذكور أمتي ".

    ٥٥٢- كره السلف التوسد على كتب العلم ، ونقل بعضهم الإجماع على تحريم الاتكاء على المصحف وعلى كتب الحديث ، ويقرب من ذلك مدّ الرجلين إلى شيء من ذلك ويقرب منه تخطيه .

    ٥٥٥- سئل أحمد عن التختم في اليمين أو اليسار ؟ فقال : في اليسار أقر وأثبت .

    ٥٧١- نقل الخلال عن أحمد أنه لم يثبت في الانتعال قائماً حديث .

    ٥٩٦- وأما صحة التوبة من بعض الذنوب فهي أصل السنة وإنما يمنع صحتها المعتزلة .

    ٦٠٠- قال ابن تيمية : الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولايجرئهم على معاصي الله ، وجميع النفوس لابد أن تذنب ، فتعريف النفوس مايخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات الماحيات كالكفارات والعقوبات هو من أعظم فوائد الشريعة .

    ٦٠٢- في الأموال المشتبه فيها . قال ابن تيمية : الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة لحديث " كسب الحجام خبيث " فالأقرب مادخل البطن من الطعام والشراب ونحوه ثم ماولي الظاهر من اللباس ثم مايستر مع الانفصال من البناء ونحوه .

    ٦٠٣- إذا أسلم الكافر هل تغفر له الذنوب التي فعلها في الكفر ولم يتب منها في الإسلام ؟ قولان ذكرها ابن تيمية ، قيل يغفر ، وقيل لا واختاره ابن تيمية وابن عقيل .

    ٦٠٥- جميع المعاصي تحبط بالتوبة ، والكفر بالإسلام ، والطاعة بالردة المتصلة بالموت ، ولاتحبط طاعة بمعصية غير الردة ، وذكر ابن الجوزي أن المنّ والأذى يبطل الصدقة .

    وقال ابن تيمية : الكبيرة الواحدة لاتحبط جميع الحسنات ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة .

    ٦٠٩- قال علي رضي الله تعالى عنه : من الدهاء حسن اللقاء .

    ٦١٠- قال سفيان : كثرة أصدقاء المرء من سخافة دينه .

    تمت بحمد الله الساعة ١٢:٥٢ صباحاً بعد منتصف ليلة الثلاثاء ١٧ شوال ١٤٣٨ . في قريتي آل عليان بالمنطقة الجنوبية .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تأملات في سورة الليل

    0:00

    البحث عن الحلول

    0:00

    تأملات في سورة الحديد - 2

    0:00

    تلاوة من سورة الحج

    0:00

    صلاة الضحى

    0:00



    عدد الزوار

    4159293

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة