• الاثنين 20 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :29 ابريل 2024 م


  • عشرون مسألة في الطهارة

  •  

    1- الحائض إذا كانت مضطرة للطواف بالبيت خشية فوات رفقه ونحوه ، جاز لها ذلك بشرط التحفظ ؛ واختاره: حماد بن أبي سليمان ، وبعض الحنفية ، ابن تيمية ، ابن القيم ، ابن عثيمين. العمدة (1/153).

    2- حديث: ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) رواه الترمذي والدارقطني ، قال ابن تيمية (26/191): حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث ، وقال الحافظ (1/409): ضعيف من جميع طرقه.

    3- حكم النفاس مثل أحكام الحيض بإجماع العلماء، ونقله: ابن جرير، وابن حزم ، والنووي . العمدة (1/176).

    4- رواية ( وأنثييه ) في غسل الذكر في المذي ، لا تصح بل شاذة. شرح العمدة (1/27).

    5- قال ابن المنذر في الأوسط (2/160): المني طاهر، ولا أعلم دلالة من كتاب ولا سنة ولا إجماع توجب غسله.

    6- الصواب جواز استعمال جميع جلود الحيوانات على الإطلاق المأكول وغيره إلا السباع لورود النص فيها، ولعدم ما يمنع من غيرها ، وشرط الجواز أن يكون الاستعمال بعد الدبغ. العمدة (1/46).

    7- الصواب أن عظام الميتة طاهرة سواء مأكول اللحوم أو غيره ، والدليل: ( إنما حرم من الميتة أكلها ). رواه مسلم. العمدة (1/48).

    8- سمي الدم ( نفساً ) لأن النفس اسم لجملة الحيوان ، وقوام الحيوان بالدم. العمدة (1/50).

    9- التسمية عند دخول الخلاء ، ورد فيها نصوص عدة ، رواها تمام في فوائده (2/268) وابن منيع في مسنده كما في المطالب (40) وقد صححها غير واحد ، وقد حكى النووي وابن عبد الهادي الإجماع على استحباب التسمية عد دخول الخلاء في الصحراء والبنيان. العمدة (1/53).

    10- صوف الميتة وشعرها طاهر في الحياة والموت ، أما في الحياة فلأنه إذا جزت من البهيمة الحية فهي طاهرة بالإجماع ، وأما ما قطع من أعضاءها وهي حية فهو نجس بالإجماع ، فدل ذلك على التفريق بين اللحم وغيره. العمدة (1/42).

    11- طهارة شعر الميتة وصوفها يشمل جميع الحيوانات.

    12- الحكمة من قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء :

    - قال الخطابي في معالم السنن (1/32): هو من أجل التقصير بهجران الذكر وقت قضاء الحاجة .

    - وقيل : من أجل التقصير في شكر الله عليه بأكل الطعام ثم هضمه ثم تسهيل خروجه .

    - وقال ابن القيم: أنه لما أنعم الله عليه بالتخلص مما يؤذي بدنه، سأل الله أن يخلص من المؤذي للقلب وهو الذنوب. إغاثة اللهفان (1/58) .

    13- سبب النهي عن البول في الجحر، قال قتادة جواباً على من سأله : كان يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود، وقد صححه جمع من الأئمة. العمدة (1/60) وعلة أخرى خشية خروج ما يؤذيه ، وقصة مقتل سعد بن عبادة بسبب بوله في الحجر، رواها ابن سعد وغيره بأسانيد ضعيفة .

    4- لبس الأظافر الصناعية محرم لما فيه من المخالفة للسنة التي جاءت بالأمر بقص الأظافر. العمدة (1/87).

    15- في المسح على الخفين : من مسح مسافراً ثم أقام أتم مسح مقيم ، بلا خلاف . ابن المنذر في الأوسط (1/446).

    16- من مسح مقيم ثم سافر، فيمسح مسح مقيم ، ودليلهم: أنها عبادة وجد أحد طرفيها في الحضر، فيغلب حكمه ، قياساً على الصلاة، وقيل: يمسح مسح مسافر؛ لأنه مسافر، وهو الصواب. شرح العمدة (1/115).

    17-  حديث: ( أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ) رواه ابن الجارود ، وهو صحيح ، صححه البخاري وغيره ؛ والمراد بالفرج ( القُبل ) لأن ذلك هو المتعارف عليه وقت نزول الوحي ، والحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة اللغوية. شرح العمدة (1/129).

    18- لا يجب على المغتسل أن يتمضمض ويستنشق ، لحديث صاحب الجنابة: ( اذهب فأفرغه عليك ) رواه البخاري ؛ وحديث أم سلمة : ( إنما يكفيك أن تحث على رأسك ثلاث حثيات ) رواه مسلم ؛ ولا يلزم كون المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء أن تكون واجبة في الاغتسال . العمدة (1/135).

    19- التيمم على الصعيد : والصعيد هو: وجه الأرض وما يتصاعد عليها من تراب ورمل وحجر وجبس ، ونقل الإجماع عليها ؛ والصحيح وجوب الترتيب – الوجه ثم الكفين .

    20- نقل ابن عبد البر في التمهيد (20/125) الإجماع على أنه لا يجوز مسح بعض الوجه في التيمم. العمدة (1/139).

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    المخلوق الصغير

    0:00

    قصة السفينة التي لاتغرق

    0:00

    رسائل في الترفيه

    0:00

    تأملات في قصة أيوب عليه السلام

    0:00

    مسائل في المياه

    0:00



    عدد الزوار

    4167113

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة