1 - الموالاة عند الجمع بين الصلاتين : الصواب عدم اشتراط الموالاة ، لعدم الدليل على ذلك ، لمخالفته لمقصود الرخصة من الجمع وهي التيسير.الفتاوى (24/52) العمدة (1/374).
2 - من تذكر صلاة حضر وقد سافر فإنه يصليها حضراً ,بالإجماع. الإنصاف ( 4/54 ) ومن تذكر صلاة سفر وهو مقيم فإنه يصليها كحالتها في السفر ، فإن كانت رباعية تقصر ، واختاره ابن عثيمين ( 4/518 ) .
3 - من دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر ، فالصواب أنه يجوز له القصر ، وحكاه ابن المنذر في الإجماع ص 43 إجماعاً .
4 - في حديث ابن عباس : ( جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة في غير خوف ولا سفر ) . متفق عليه ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الجمع من أجل الحاجة ، وهذا هو الأقرب. واختاره ابن تيمية وقال: وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد ، فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشُغُل" الفتاوى (24/ 28).العمدة (1/ 371).
5 - ثبت عن عمر وابنه عبد الله: أن كلاً منهما صلى بالناس على غير طهارة ، فلما علما أعادا ، ولم يعد من صلى خلفهما. الموطأ (1/ 49) .
6 - في غسل الجمعة الخلاف مشهور فيه ، وحكى في الاستذكار (2/ 13) الإجماع على أن من صلى بغير غسل أن صلاته صحيحة.العمدة (1/ 405).
7 - الصلاة على الميت بعد دفنه:
- صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء. رواه البخاري.
- صلى على أم سعد وقد مضى على دفنها شهر . رواه الترمذي (1038).
- الجمهور على أنه لا يُصلى على الميت بعد مُضي شهر للحديث السابق.
- وقيل لا بأس ، لعدم الدليل المانع. العمدة (1/ 454).
8 - الميت المحترق ونحوه ممن يصعب تغسيله قيل: يُيمم ، وقيل: لا ، لأن غسل الميت للتنظيف ، لا لرفع الحدث وهو الأقرب . العمدة (1/ 456).
9 - الصلاة على الشهداء على خلاف ، قال ابن القيم: والصواب أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين . تهذيب السنن (4/ 295).
10 - الشهداء غير شهيد المعركة ، قال في الفتح (10/ 181): "وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
صلاة الفجر وقصة الهداية
0:00
ولا تحسبن الذين قتلوا..
0:00
الدعاء برقة القلب
0:00
الثناء على الزوجة
0:00
ما أجمل الإنكسار
0:00
عدد الزوار
5128493
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1616 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |