1- الإخلاص في الصدقة أن لا يسأل عوضها دعاء من المعطى .
قال رحمه الله : من طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . إنما نطعمكم لوجه الله ) .
2- الصدقة هي ما يُعطى لوجه الله ، عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته ، وأما الهدية فهي أن يقصد بها إكرام شخص معين إما لمحبة أو صداقه أو طلب حاجة ولهذا كان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها فلا يكون لأحد عليه منّه .
وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنىً تكون أفضل من الصدقة ، مثل الهدية للقريب يصل به رحمه ، أو لأخ في الله ، فهذه قد تكون أفضل من الصدقة .
3- يجب العدل في عطية الأولاد على حسب ميراثهم وهو مذهب أحمد .
4- في مسألة إعطاء الهدية لولي الأمر أو نائبه .
إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حرام على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه .
وقال في موضع آخر : ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه ، هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار .
5- سحر النساء للأزواج .
قال : لكن قد عُرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفي على الزوج ، وربما أفسدت عقل الزوج بما تطعمه ، وربما سحرته أيضاً ، وهذا كثير موجود ، رجال أطعمهم نساؤهم ، وسحرتهم نساؤهم ، حتى يُمكن للمرأة أن تفعل ما شاءت ؛وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها فهي تقصد منعه من الحلال ، أو من الحرام والحلال .
وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى قواماً عليها ؛ بل تبقى هي الحاكمة عليه . 23 / 124
6- في مسألة تزويج البنت بغير أذنها .
شدد شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز للولي إجبارها ، لحديث ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستمر ) .
ثم قال ابن تيمية : إذا كان الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، فإن بِضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بِضعها مع كراهتها ورشدها .
7- ليس لولي الزوجة أن يجبرها على نكاح من لا ترضى ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤاً باتفاق الأئمة .
8- ليس لأحد الأبوين أن يُلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه ، كان النكاح كذلك وأولى .
9- اتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدّر لها مهراً صّح النكاح ووجب لها المهر إذا دخل بها ، وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر ، بل لها المتعة بنص القرآن .
10- لم يُنقل عن الصحابه شيء في الحلف بالطلاق فيما بلغنا بعد كثرة البحث وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين ، بل المنقول عنهم إما ضعيف ، أو كذب من جهة النقل ، فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم .
11- من شعائر النكاح إعلانه كما قال صلى الله عليه وسلم ( أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ) ولهذا يكفي في إعلانه الشهادة عليه عنده طائفة من العلماء ، وطائفة أخرى توجب الإشهاد والإعلان ، فإذا تواصوا بكتمانه بطل .
12- نكاح السر هو من جنس نكاح البغايا .
13- ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابه أن المختلعة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة ، لا عدة كعدة المطلقة .
14- لو اشترطت المرأة على زوجها عند العقد أن لا يتزوج عليها ، فهذا الشرط يصح في مذهب أحمد وبعض الصحابة والتابعين ، ودليله الحديث العام ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) .
15- نكاح الكتابية جائز كما في الآية التي في المائدة ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم وقد روي عن ابن عمر أنه كره نكاح النصرانية .
فإن قيل قد وصفهم الله بالشرك بقوله ( لا إله إلا هو سبحانه عمّا يشركون ) .
فالجواب : أن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك ، فإن الله إنما بعث الرسول بالتوحيد فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك ، ولكن النصارى ابتدعو الشرك كما قال تعالى ( عمّا يشركون ) حيث وصفهم بأنهم اشركوا لأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به .
16- تجب المتعة لكل مطلقة وهو رواية عن أحمد ، نقلها حنبل ، وهو ظاهر دلالة القرآن .
17- وقت وليمة الزواج ، قيل عند العقد ، وابن تيمية يرى استحبابها عند الدخول ، وفي حديث زواج صفية أنه بعد الدخول ، والإجابة للوليمة قيل واجبة ، وقيل مستحبة ، وهذا أصح .
18- نص أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكراً يقدر على إزالته أنه لا يرجع ، ونص على أنه إذا دُعي إلى وليمة العرس فرأى فيها منكراً لا يقدر على إزالته أنه يرجع ، قال ابن القيم : سألته شيخنا عن الفرق ؟
فقال : لأن الحق في الجنازة للميت فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر ، والحق في الوليمة لصاحب البيت فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقطه حقه من الإجابة .
19- ذكر بعض العلماء أن سماع المحرم بدون قصد السماع لا يحرم ، قال ابن تيمية باتفاق المسلمين .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
من دعاء القنوت
0:00
تأملات في سورة البلد
0:00
أكثروا السجود
0:00
قواعد في الإصلاح ورسائل للمصلحين
0:00
الخشوع
0:00

عدد الزوار
5533605
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 33 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1640 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |