• الجمعة 10 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :19 ابريل 2024 م


  • من كلمات وقواعد ابن تيمية - 19 -



  • 1- الإخلاص في الصدقة أن لا يسأل عوضها دعاء من المعطى .
     

    قال رحمه الله : من طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . إنما نطعمكم لوجه الله ) .

    2- الصدقة هي ما يُعطى لوجه الله ، عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته ، وأما الهدية فهي أن يقصد بها إكرام شخص معين إما لمحبة أو صداقه أو طلب حاجة ولهذا كان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها فلا يكون لأحد عليه منّه .

    وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنىً تكون أفضل من الصدقة ، مثل الهدية للقريب يصل به رحمه ، أو لأخ في الله ، فهذه قد تكون أفضل من الصدقة .

    3- يجب العدل في عطية الأولاد على حسب ميراثهم وهو مذهب أحمد .

    4- ‏في مسألة إعطاء الهدية لولي الأمر أو نائبه .

    إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حرام على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه .

    وقال في موضع آخر : ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه ، هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار . 

    5- سحر النساء للأزواج .

    قال : لكن قد عُرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفي على الزوج ، وربما أفسدت عقل الزوج بما تطعمه ، وربما سحرته أيضاً ، وهذا كثير موجود ، رجال أطعمهم نساؤهم ، وسحرتهم نساؤهم ، حتى يُمكن للمرأة أن تفعل ما شاءت ؛وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها فهي تقصد منعه من الحلال ، أو من الحرام والحلال .

    وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى قواماً عليها ؛ بل تبقى هي الحاكمة عليه . 23 / 124

    6- ‏في مسألة تزويج البنت بغير أذنها .

    شدد شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز للولي إجبارها ، لحديث ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستمر ) .

    ثم قال ابن تيمية : إذا كان الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، فإن بِضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بِضعها مع كراهتها ورشدها .

    7- ‏ليس لولي الزوجة أن يجبرها على نكاح من لا ترضى ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤاً باتفاق الأئمة .

    8- ‏ليس لأحد الأبوين أن يُلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه ، كان النكاح كذلك وأولى .

    9- ‏اتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدّر لها مهراً صّح النكاح ووجب لها المهر إذا دخل بها ، وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر ، بل لها المتعة بنص القرآن .

    10- لم يُنقل عن الصحابه شيء في الحلف بالطلاق فيما بلغنا بعد كثرة البحث وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين ، بل المنقول عنهم إما ضعيف ، أو كذب من جهة النقل ، فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم .

    11- من شعائر النكاح إعلانه كما قال صلى الله عليه وسلم ( أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ) ولهذا يكفي في إعلانه الشهادة عليه عنده طائفة من العلماء ، وطائفة أخرى توجب الإشهاد والإعلان ، فإذا تواصوا بكتمانه بطل . 

    12- نكاح السر هو من جنس نكاح البغايا .

    13- ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابه أن المختلعة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة ، لا عدة كعدة المطلقة .

    14- ‏لو اشترطت المرأة على زوجها عند العقد أن لا يتزوج عليها ، فهذا الشرط يصح في مذهب أحمد وبعض الصحابة والتابعين ، ودليله الحديث العام ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) .

    15- ‏نكاح الكتابية جائز كما في الآية التي في المائدة ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم وقد روي عن ابن عمر أنه كره نكاح النصرانية .

    فإن قيل قد وصفهم الله بالشرك بقوله ( لا إله إلا هو سبحانه عمّا يشركون ) .

    فالجواب : أن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك ، فإن الله إنما بعث الرسول بالتوحيد فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك ، ولكن النصارى ابتدعو الشرك كما قال تعالى ( عمّا يشركون ) حيث وصفهم بأنهم اشركوا لأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به .

    16- تجب المتعة لكل مطلقة وهو رواية عن أحمد ، نقلها حنبل ، وهو ظاهر دلالة القرآن .

    17- وقت وليمة الزواج ، قيل عند العقد ، وابن تيمية يرى استحبابها عند الدخول ، وفي حديث زواج صفية أنه بعد الدخول ، والإجابة للوليمة قيل واجبة ، وقيل مستحبة ، وهذا أصح .

    18- ‏نص أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكراً يقدر على إزالته أنه لا يرجع ، ونص على أنه إذا دُعي إلى وليمة العرس فرأى فيها منكراً لا يقدر على إزالته أنه يرجع ، قال ابن القيم : سألته شيخنا عن الفرق ؟
    فقال : لأن الحق في الجنازة للميت فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر ، والحق في الوليمة لصاحب البيت فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقطه حقه من الإجابة .

    19- ‏ذكر بعض العلماء أن سماع المحرم بدون قصد السماع لا يحرم ، قال ابن تيمية باتفاق المسلمين .

    20- ‏يقول عند الأكل بسم الله ، فإن زاد ( الرحمن الرحيم ) كان حسناً فإنه أكمل ، بخلاف الذبح فإنه قد قيل أن ذلك لا يناسب .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    أمور لا تفطر

    0:00

    قل إنما أنا بشر مثلكم

    0:00

    خلق التواضع

    0:00

    دار السعادة الأبدية

    0:00

    صفة الحج

    0:00



    عدد الزوار

    4138169

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة