1- نقل ابن عبد البر الإجماع على أن ابتداء السلام سنة .
2- روى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة عن عائشة مرفوعاً : ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين .
وهو يدل على أنه شُرع لهذه الأمة دونهم .
3- لو حذف اللام فقال " سلام عليكم " أجزأ .
قال تعالى " والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ". وقال " سلام على نوح في العالمين " لكن باللام أولى لأنها للتفخيم والتكثير .
4 - لو قال المبتدئ " عليكم السلام " فإنه لا يكون سلاماً ولا يستحق جواباً . قاله النووي .
5 - الزيادة في رد السلام مستحبة باتفاق العلماء لقوله تعالى " فحيوا بأحسن منها أو ردوها ".
6 - هل يزيد على وبركاته ؟ أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال : انتهى السلام إلى وبركاته . ونحوه عند البيهقي عن ابن عمر.
واستدل بعضهم بقوله تعالى " فحيوا بأحسن منها أو ردوها " على جواز الزيادة ، وجاء عن ابن عمر أنه زاد في الرد " وطيب صلواته ".
وفي الحديث النبوي في الذين سلموا عليه ، فقال في الثالث " ثلاثون " الذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بسند قوي ، وعند البخاري في الأدب المفرد " ثلاثون حسنة " .
وأما زيادة " ومغفرته " فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : أربعون " . فهي ضعيفة .
وعند البيهقي من حديث زيد بن أرقم كنا إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .
قال الحافظ : وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته .
7 - اتفق العلماء على أن رد السلام واجب على الكفاية .
والدليل حديث علي مرفوعاً " يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم " أخرجه أبو داود والبزار وفي سنده ضعف ، لكن له شاهد من حديث الحسن ابن علي عند الطبراني وفي سنده مقال .
8 - قال الحليمي : إنما كان الرد واجباً لأن السلام معناه الأمان فإذا ابتدأ به المسلم أخاه فلم يجبه فإنه يتوهم منه الشر .
معنى السلام عليك ، أي كلاءة الله وحفظه عليك ،كما يقال الله معك ومع صاحبيك .
9 - حديث " لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة " رواه النسائي عن جابر بسند جيد .
١0- جاء عند أبي داود من حديث أسماء بنت يزيد " أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرَّ على النساء وهم جلوس في المسجد فألوى بيده بالتسليم " وهذا محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة . قاله النووي .
11 - النهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حساً وشرعاً ، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس .
12 - لو سلَّم بغير العربية فهل يستحق جواباً ، فيه ثلاثة أقوال .
13 - يجب رد السلام في الكتاب .
14 - حديث " يُسلّم الصغير على الكبير " يُسلّم بصيغة الخبر وهو بمعنى الأمر .
15 - روى البخاري في الأدب المفرد بسند جيد عن جابر قال : الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدا السلام فهو أفضل .
16 - أخرج الطبراني بسند صحيح عن الأغر المزني قال : قال لي أبو بكر : لا يسبقك أحد إلى السلام .
17 - أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر : إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله .
18 - أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : إن كنتُ لأخرج إلى السوق ومالي حاجة إلا أن أسلم ويُسلِم علي .
19 - هل يُسلم على المشتغل بالقرآن والدعاء ؟
أما المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي : الأولى ترك السلام عليه فإن سلّم عليه كفاه الرد بالإشارة ، وإن ردّ لفظا استأنف الاستعاذة وقرأ ، قال النووي : وفيه نظر ، والظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد .
ثم قال : وأما من كان مشتغلاً بالدعاء مستغرقاً فيه مستجمع القلب فيحتمل أن يقال هو كالقارئ .
والأظهر عندي أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل .
وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه لأن قطعه التلبية مكروه ويجب عليه الرد مع ذلك لفظا لو سلّم عليه .
20 - ويدخل في عموم إفشاء السلام ، السلام على النفس لمن دخل مكاناً ليس فيه أحد لقوله تعالى " فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم ".
فقد جاء عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عمر قوله : إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
21 - عن ابن مسعود مرفوعاً " إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه وأن لا يسلم إلا على من يعرفه " أخرجه الطحاوي والطبراني والبيهقي .
22 - إذا مرّ بمجلس فيه أهل السنة والبدعة فليسلم ويقصد أهل السنة . قاله ابن العربي .
23 - أخرج عبد الرزاق عن قتادة قال : السلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم أن تقول " السلام على من اتبع الهدى " .
24 - قيل : يجب رد السلام على مَن أرسله لك ، أو إذا جاءك في ورقة ، كما أخرج النسائي عن رجل من بني تميم أنه بلّغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أبيه فقال له : وعليك وعلى أبيك السلام .
وفي حديث خديجة في البخاري " وعليك وعلى جبريل السلام ".
25 - السلام يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيراً ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب .
26 - المصافحة ، مُفاعلة من الصفحة والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد .
27 - قال النووي : المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي .
----
فتح الباري 11 - 6 ، 9 ، 23 ، 58
مكتبة الصوتيات
سورة السجدة
0:00
الأمل.. ومضات وإشراقات
0:00
يوم نقول لجهنم هل امتلأت
0:00
كيف ترضي الله ؟!
0:00
قصة شاب
0:00
عدد الزوار
4973008
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |