قال الحافظ ابن حجر : الأحاديث جاءت بالأمرين ، ولكن رواة اليمين أحفظ وأكثر .
والبخاري يرى أن أصح شيء في الباب هو اليمين .
وجاء عن جمع من الصحابة ومنهم أبابكر وعمر التختم في اليمين .
وعند الشافعية اختلاف والأصح أن اليمين أفضل .
قال الحافظ : ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد .
فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل .
وإن كان للتختم به فاليسار أولى لأنه كالمودع فيها .
ويترجح التختم باليمين مطلقاً لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة . الفتح 10 - 339
عدد الزوار
8975540
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 66 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 96 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1755 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 930 ) مادة |
