- النشوز بين الزوجين ، هو عصيان المرأة لزوجها وعدم إعطاءه حقوقه .
والنشوز يكون من الزوج أيضاً بالكراهية للزوجة وعدم الرغبة في معاشرتها .
- يجوز أن يهجر الرجل زوجته في المبيت خارج المنزل ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر زوجاته ونام في غرفة عند مسجده . رواه البخاري .
- الخلع هو مفارقة الزوجة زوجها برضاه على عوض يأخذه منها .
وكما أن الزواج لباس للآخر كما في قوله تعالى " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " فجاء لفظ الخلع ، وكأنه خلع لهذا اللباس بينهما .
- يجوز للمرأة أن تخلع زوجها بمال سواء كان بمهرها أو أكثر أو أقل ، حسب الاتفاق بينهما ، ولكن لا يجوز للزوج أن يضطرها لأن تعطيه أكثر من مهرها .
- إذا خلع الزوج زوجته بانت منه ولايحل له مراجعتها بعد الخلع .
والخلع فسخ وليس بطلاق ، فلا تعتبر نفسها في عدة كالمطلقة ، ولكن تعتد بحيضة واحدة لتستبرئ رحمها من الولد ، ويجوز لزوجها أن يتزوجها بعقد جديد في أثناء فترة عدتها ، أو بعد ذلك .
- حديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " لايصح ، رواه أبو داود وغيره . وكيف يكون بغيضاً وقد أباحه الله ؟
- من نطق بالطلاق وقع طلاقه ولو كان هازلاً بإجماع العلماء .
لحديث " ثلاث جدهنّ جد وهزلهنّ جد ، النكاح والطلاق والرجعة " رواه أبو داود ، ولأننا لو تساهلنا في حكم الهازل لقال كل شخص : لم أكن جاداً في الطلاق ، وهذا فيه تلاعب بالأحكام .
- من نوى الطلاق ولم ينطق به فلايعتبر طلاق ، لأن الشرع رتب الطلاق على النطق به .
- لايقع طلاق المكره ، لحديث " عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولكن لابد من التأكد من حال الإكراه وعدم التساهل في ذلك .
- لايصح طلاق السكران لأنه زائل العقل ، وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه عدم إيقاع طلاق السكران ، وهذا القول رجع للأخذ به الإمام أحمد ، واختاره ابن عثيمين .
- طلاق الغضبان ينقسم إلى :
١- الغضب الشديد الذي يشابه الجنون ، فلايقع طلاقه بإجماع العلماء .
٢- الغضب العادي اليسير ، فهذا يقع طلاقه بإجماع العلماء .
٣- الوسط بينهما ، فعلى خلاف ، والصحيح وقوع طلاقه .
- حكم طلاق الموسوس .
إذا كانت الوسوسة قد غلبت عليه بحيث لايضبط نفسه فهذا لايقع طلاقه ، وهذا يشابه المريض النفسي الذي يتعب كثيراً ولايدري عن كلماته التي ينطق بها .
ولكن عند تطبيق الحكم على الشخص لابد من دراسة الحالة حتى لايدعي كل مطلق أنه مريض نفسي .
- المسحور الذي يغلب عليه التعب والتضايق من زوجته لايقع طلاقه لأنه مثل فاقد العقل الذي ينطق بما لا يعرف ، وخاصةً إذا كان السحر من نوع التفريق بينه وبين زوجته .
- يحرم على الزوج أن يطلق زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد بلفظ واحد " أنت طالق ثلاثاً " أو نحوها من العبارات .
وهل تعتبر ثلاث طلقات أو طلقة واحدة ؟ على خلاف كبير بين العلماء .
- الطلاق الذي يقع له أحوال :
١- أن يطلقها في طهر جامعها فيه ، أي ينتظر حتى تطهر من الحيض ثم يطلقها طلقة واحدة قبل أن يجامعها ، فهنا يقع الطلاق بالإجماع .
٢- أن يطلقها وهي حامل ، فيقع طلاقه بالإجماع .
- هل يقع طلاق الحائض ؟
الجمهور من العلماء على وقوعه .
وخالف ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين فقالوا بعدم وقوعه .
لأن الطلاق في الحيض مخالف للعدة التي أمر الله بها في قوله " فطلقوهن لعدتهن " فيكون مردوداً ولاعبرة به .
- الطلاق الذي يقع هو اللفظ الذي يدل على الطلاق بشكل واضح لا لبس فيه كقول " طلقتك . طالق . مطلقة ". ونحو ذلك .
- هناك ألفاظ غير صريحة في الطلاق مثل " ألحقي بأهلك . لاحاجة لي فيك . اخرجي من حياتي " فهذه تسمى كناية عن الطلاق .
وهذه ترجع لنية الزوج ، فإن قصد بها الطلاق فتحسب طلقة ، وإن لم يقصد فلايعتبر طلاق .
- إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت ليمنعها من الميراث فإن طلاقه لايقع ، وهو مذهب جمهور العلماء .
- إذا علّق الطلاق على فعل معين .
مثال ، إذا قال الزوج : إذا خرجتِ من البيت فأنت طالق ، فهنا نسأل الزوج عن نيته ، فإن قال قصدي منعها وتخويفها فعليه كفارة يمين لو وقع ذلك الفعل ، وإن قصد الطلاق فتقع طلقة لو فعلت ذلك الشيء . واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز .
- مراجعة الزوجة المطلقة .
إذا وقع الطلاق فيجوز للزوج مراجعة زوجته مادامت في العدة .
والرجعة تكون بعد الطلقة ١ و ٢ ، أما بعد الطلقة ٣ فتحرم عليه .
والعدة تختلف فيها النساء وسيأتي بيان ذلك لاحقاً .
- إرجاع الزوجة فيه مصالح للزوج وللزوجة وللأولاد ، وهذه المصالح متنوعة ، فمنها المصالح النفسية ، والتربوية ، والمالية وغيرها .
ولهذا شرع الله المراجعة بينهما ليعود الاستقرار للأسرة ، وليتعرف كل واحد منهما على التقصير المسبب للطلاق ويحذر منه مستقبلاً .
- صفة المراجعة أن يقول الزوج : راجعت زوجتي أو أمسكتها .
ويستحب أن يشهد اثنين على ذلك .
وتصح الرجعة بدون ولي الزوجة وبدون رضاها ، وبدون مال .
وبعض النساء تشترط مال وهذا فيه إضرار بالزوج خاصةً إذا كان الخطأ مشترك بينهما أو كان قليل المال .
- لو جامع زوجته بنية المراجعة صحت مراجعته .
- الرجعية زوجة ، فيلزم الزوج أن ينفق عليها ، ولو مات في عدتها فترثه لأنها لازالت زوجته .
- ينبغي على الزوجة أن لاتخرج من بيتها في هذه الفترة لعل الحب أن يعود بينهما ، ولكن الإشكال الواقع في مجتمعنا أن المرأة حينما يقع عليها الطلاق تخرج من بيتها أو يخرجها زوجها بشكل سيء ، وقد يأتي أهلها فيأخذونها معهم بدون إذن الزوج ، وهذه الأمور تزيد التوتر بينهم .
- إذا انتهت عدة المطلقة قبل أن يراجعها زوجة فتعتبر أجنبية عنه ، فإن كانت في بيته فيجب أن تخرج لبيت أهلها .
وإن أراد الرجوع لها فلابد من عقد جديد ومهر ، ونحو ذلك من أمور الزواج .
- إذا وقعت الطلقة الثالثة فلا تحل لطليقها حتى تتزوج بآخر ثم يجامعها ثم يطلقها بدون أن ينوي إرجاعها لزوجها الأول .
فإن نوى بتطليقه إرجاعها فهذا ما يُسمّى بالمُحلّل ، وقد جاء في الحديث " لعن الله المحلل والمحلل له " وهذا محرم .
مكتبة الصوتيات
تأملات في سورة الطور - 2
0:00
الاستعداد للموت
0:00
اقرأ كتابك
0:00
إن معي ربي
0:00
احذر صديق السوء يا ولدي
0:00
عدد الزوار
4970399
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |