• الخميس 19 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :21 نوفمبر 2024 م


  • مسائل في النشوز والخلع والطلاق



  • - النشوز بين الزوجين ، هو عصيان المرأة لزوجها وعدم إعطاءه حقوقه .

    والنشوز يكون من الزوج أيضاً بالكراهية للزوجة وعدم الرغبة في معاشرتها .

    - يجوز أن يهجر الرجل زوجته في المبيت خارج المنزل ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر زوجاته ونام في غرفة عند مسجده . رواه البخاري .

    - الخلع هو مفارقة الزوجة زوجها برضاه على عوض يأخذه منها .

    وكما أن الزواج لباس للآخر كما في قوله تعالى " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " فجاء لفظ الخلع ، وكأنه خلع لهذا اللباس بينهما .

    - يجوز للمرأة أن تخلع زوجها بمال سواء كان بمهرها أو أكثر أو أقل ، حسب الاتفاق بينهما ، ولكن لا يجوز للزوج أن يضطرها لأن تعطيه أكثر من مهرها .

    - إذا خلع الزوج زوجته بانت منه ولايحل له مراجعتها بعد الخلع .

    والخلع فسخ وليس بطلاق ، فلا تعتبر نفسها في عدة كالمطلقة ، ولكن تعتد بحيضة واحدة لتستبرئ رحمها من الولد ، ويجوز لزوجها أن يتزوجها بعقد جديد في أثناء فترة عدتها ، أو بعد ذلك .

    - حديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " لايصح ، رواه أبو داود وغيره . وكيف يكون بغيضاً وقد أباحه الله ؟

    - من نطق بالطلاق وقع طلاقه ولو كان هازلاً بإجماع العلماء .

    لحديث " ثلاث جدهنّ جد وهزلهنّ جد ، النكاح والطلاق والرجعة " رواه أبو داود ، ولأننا لو تساهلنا في حكم الهازل لقال كل شخص : لم أكن جاداً في الطلاق ، وهذا فيه تلاعب بالأحكام .

    - من نوى الطلاق ولم ينطق به فلايعتبر طلاق ، لأن الشرع رتب الطلاق على النطق به .

    - لايقع طلاق المكره ، لحديث " عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولكن لابد من التأكد من حال الإكراه وعدم التساهل في ذلك .

    - لايصح طلاق السكران لأنه زائل العقل ، وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه عدم إيقاع طلاق السكران ، وهذا القول رجع للأخذ به الإمام أحمد ، واختاره ابن عثيمين .

    - طلاق الغضبان ينقسم إلى :

    ١- الغضب الشديد الذي يشابه الجنون ، فلايقع طلاقه بإجماع العلماء .

    ٢- الغضب العادي اليسير ، فهذا يقع طلاقه بإجماع العلماء .

    ٣- الوسط بينهما ، فعلى خلاف ، والصحيح وقوع طلاقه .

    - حكم طلاق الموسوس .

    إذا كانت الوسوسة قد غلبت عليه بحيث لايضبط نفسه فهذا لايقع طلاقه ، وهذا يشابه المريض النفسي الذي يتعب كثيراً ولايدري عن كلماته التي ينطق بها .

    ولكن عند تطبيق الحكم على الشخص لابد من دراسة الحالة حتى لايدعي كل مطلق أنه مريض نفسي .

    - المسحور الذي يغلب عليه التعب والتضايق من زوجته لايقع طلاقه لأنه مثل فاقد العقل الذي ينطق بما لا يعرف ، وخاصةً إذا كان السحر من نوع التفريق بينه وبين زوجته .

    - يحرم على الزوج أن يطلق زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد بلفظ واحد " أنت طالق ثلاثاً " أو نحوها من العبارات .

    وهل تعتبر ثلاث طلقات أو طلقة واحدة ؟ على خلاف كبير بين العلماء .

    - الطلاق الذي يقع له أحوال :

    ١- أن يطلقها في طهر جامعها فيه ، أي ينتظر حتى تطهر من الحيض ثم يطلقها طلقة واحدة قبل أن يجامعها ، فهنا يقع الطلاق بالإجماع .

    ٢- أن يطلقها وهي حامل ، فيقع طلاقه بالإجماع .

    - هل يقع طلاق الحائض ؟

    الجمهور من العلماء على وقوعه .

    وخالف ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين فقالوا بعدم وقوعه .

    لأن الطلاق في الحيض مخالف للعدة التي أمر الله بها في قوله " فطلقوهن لعدتهن " فيكون مردوداً ولاعبرة به .

    - الطلاق الذي يقع هو اللفظ الذي يدل على الطلاق بشكل واضح لا لبس فيه كقول " طلقتك . طالق . مطلقة ". ونحو ذلك .

    - هناك ألفاظ غير صريحة في الطلاق مثل " ألحقي بأهلك . لاحاجة لي فيك . اخرجي من حياتي " فهذه تسمى كناية عن الطلاق .

    وهذه ترجع لنية الزوج ، فإن قصد بها الطلاق فتحسب طلقة ، وإن لم يقصد فلايعتبر طلاق .

    - إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت ليمنعها من الميراث فإن طلاقه لايقع ، وهو مذهب جمهور العلماء .

    - إذا علّق الطلاق على فعل معين .

    مثال ، إذا قال الزوج : إذا خرجتِ من البيت فأنت طالق ، فهنا نسأل الزوج عن نيته ، فإن قال قصدي منعها وتخويفها فعليه كفارة يمين لو وقع ذلك الفعل ، وإن قصد الطلاق فتقع طلقة لو فعلت ذلك الشيء . واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز .

    - مراجعة الزوجة المطلقة .

    إذا وقع الطلاق فيجوز للزوج مراجعة زوجته مادامت في العدة .

    والرجعة تكون بعد الطلقة ١ و ٢ ، أما بعد الطلقة ٣ فتحرم عليه .

    والعدة تختلف فيها النساء وسيأتي بيان ذلك لاحقاً .

    - إرجاع الزوجة فيه مصالح للزوج وللزوجة وللأولاد ، وهذه المصالح متنوعة ، فمنها المصالح النفسية ، والتربوية ، والمالية وغيرها .

    ولهذا شرع الله المراجعة بينهما ليعود الاستقرار للأسرة ، وليتعرف كل واحد منهما على التقصير المسبب للطلاق ويحذر منه مستقبلاً .

    - صفة المراجعة أن يقول الزوج : راجعت زوجتي أو أمسكتها .

    ويستحب أن يشهد اثنين على ذلك .

    وتصح الرجعة بدون ولي الزوجة وبدون رضاها ، وبدون مال .

    وبعض النساء تشترط مال وهذا فيه إضرار بالزوج خاصةً إذا كان الخطأ مشترك بينهما أو كان قليل المال .

    - لو جامع زوجته بنية المراجعة صحت مراجعته .

    - الرجعية زوجة ، فيلزم الزوج أن ينفق عليها ، ولو مات في عدتها فترثه لأنها لازالت زوجته .

    - ينبغي على الزوجة أن لاتخرج من بيتها في هذه الفترة لعل الحب أن يعود بينهما ، ولكن الإشكال الواقع في مجتمعنا أن المرأة حينما يقع عليها الطلاق تخرج من بيتها أو يخرجها زوجها بشكل سيء ، وقد يأتي أهلها فيأخذونها معهم بدون إذن الزوج ، وهذه الأمور تزيد التوتر بينهم .

    - إذا انتهت عدة المطلقة قبل أن يراجعها زوجة فتعتبر أجنبية عنه ، فإن كانت في بيته فيجب أن تخرج لبيت أهلها .

    وإن أراد الرجوع لها فلابد من عقد جديد ومهر ، ونحو ذلك من أمور الزواج .

    - إذا وقعت الطلقة الثالثة فلا تحل لطليقها حتى تتزوج بآخر ثم يجامعها ثم يطلقها بدون أن ينوي إرجاعها لزوجها الأول .

    فإن نوى بتطليقه إرجاعها فهذا ما يُسمّى بالمُحلّل ، وقد جاء في الحديث " لعن الله المحلل والمحلل له " وهذا محرم .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تأملات في سورة الطور - 2

    0:00

    الاستعداد للموت

    0:00

    اقرأ كتابك

    0:00

    إن معي ربي

    0:00

    احذر صديق السوء يا ولدي

    0:00



    عدد الزوار

    4970399

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة