• الاثنين 20 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :29 ابريل 2024 م


  • 50 مسألة من اختيارات ابن باز رحمه الله تعالى



  • ١- سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة ، ولا استقبال القبلة ، ويقول فيه " سبحان ربي الأعلى " وما زاد فهو مستحب ويكبر عند السجود .

    ٢- سجود الشكر لا تشترط له الطهارة ولا غيره من شروط الصلاة ، وليس هناك صلاة الشكر بل سجود الشكر .

    ٣- " قل يا أيها الكافرون " و " قل هو الله أحد " من السنّة قراءتها في سنة الفجر ، وسنة المغرب البعدية وركعتي الطواف .

    ٤- من فاتته صلاة الجماعة وصلى بزوجته إماماً فلا بأس ويرجى لهمها فضل الجماعة إذا كان معذوراً ولكنها تصف خلفه ولا تقف بجانبه.

    ٥- النساء ليس عليهن جماعة ، ولكن لو صلين جماعة فلا بأس، وإمامتهن تقف وسطهن وتجهر بالقراءة في الجهرية .

    ٦- من فاتته الجماعة وصلى وحده في المسجد ثم دخلت جماعة فالأفضل أن يقلبها نفلاً ثم يصلي مع الداخلين صلاة الجماعة .

    ٧- إذا زاد الإمام ركعة في صلاته فتحرم متابعته فيها لمن علم ، والمسبوق لا يعتد بها؛ لأنها لاغية .

    ٨- إذا دخل المسافر مع إمام مقيم يصلي العشاء وهو يريد المغرب فيصلي معه ويجلس في الثالثة وينتظر حتى يسلم معه .

    ٩- يمين كل صف أفضل من يساره ، ولا بأس أن يكون الناس في اليمين أكثر ولا حاجة إلى التعديل ، بل الأمر بذلك خلاف السنة .

    ١٠- حديث " من عمّر مياسر الصفوف فله أجران " أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف .

    ١١- الزيادات في المسجد الحرام والمسجد النبوي لها حكم المزيد، وتضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الأصلي .

    ١٢- يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير حسبما يتيسر له، وينبغي على المريض أن يحرص على الصلاة في مرضه .

    ١٣- المسافر الذي يدرك الصلاة مع المقيم فيجب عليه أن يصلي بصلاة المقيم حتى لو أدركه في التشهد الأخير .

    ١٤- المسافر الذي يريد الجمع بين الصلاتين فيجوز له الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية أو بينهما .

    ١٥- إذا أذن للصلاة الرباعية ثم سافرت وخرجت من البلد فيجوز لك أن تصلي تلك الصلاة قصراً ركعتين ، وهذا رأي الجمهور .

    ١٦- الصلاة على الجنائز مشروعة للرجال وللنساء ، ولكن ليس للنساء أن يزرن المقابر؛ لأنهن منهيات عن ذلك .

    ١٧- نرجو لمن صلى عدة جنائز صلاة واحدة أن يحصل على عدة قراريط بعدد الجنائز .

    ١٨- من دخل مع الإمام في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة فليعتبرها الأولى له فيقرأ الفاتحة وهكذا .

    ١٩- من دخل المسجد للصلاة على الجنازة ولم يصل الفرض فيصلي معهم على الجنازة ثم يصلي الفرض؛ لأن الجنازة تفوت والفرض لا يفوت .

    ٢٠- الأحوط ترك الصلاة على الميت إذا مضى عليه شهر؛ لأن أكثر ما ورد عن النبي ﷺ أنه صلى على القبر بعد شهر .

    ٢١- الأذان والإقامة في القبر قبل دفن الميت من البدع .

    ٢٢- تغطية قبر المرأة عند دفنها أفضل .

    ٢٣- يجوز أن يتولى إنزال المرأة في قبرها غير محارمها .

    ٢٤- لا يجوز كشف وجه الميت في القبر ، إلا إذا مات محرماً فالسنة أن لا يغطى رأسه ولا وجهه .

    ٢٥- لا بأس من وضع علامة على القبر لمعرفة الميت ، ولكن لا يكتب عليه شيء .

    ٢٦- لا حرج من جلب الماء البارد للشرب عند الدفن بل ذلك من المساعدة على الخير .

    ٢٧- إذا أوصى الميت بدفنه في بلد معين فلا يجب تنفيذ وصيته بل يدفن في بلده التي مات فيها .

    ٢٨- لا يجوز تعظيم القبور بالبناء عليها وتجصيصها والكتابة عليها ولا دفنها في المساجد ، وكل ذلك من الغلو المحرم .

    ٢٩- لا يصلي المسلم في المسجد الذي فيه قبر وليبحث عن مسجد آخر فإن لم يجد صلى في بيته .

    ٣٠- الأعمال التي يصل ثوابها للميت هي ما وردت في الشرع " الحج والعمرة والصدقة والدعاء وما تركه من العلم ".

    ٣١- إهداء الصلاة وقراءة القرآن والطواف والصوم وغير ذلك للموتى كل ذلك لا يشرع وليس له أصل .

    ٣٢- الدعاء للميت بعد دفنه لا يشترط أن نستقبل القبلة ، والرسول ﷺ قال: " استغفروا لأخيكم " ولم يقل استقبلوا القبلة .

    ٣٣- لا حرج في السفر للصلاة على الميت ، أو التعزية فيه ، لما في ذلك من التخفيف والمواساة لأهله .

    ٣٤- بعض الناس يجمع مال من عدة أشخاص لفعل الخير فهذا لازكاة فيه لأنه لامالك له بل هو معد لوجوه الخير .

    ٣٥- المال الذي يجمع للزواج أو لبناء مسكن ونحو ذلك ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .

    ٣٦- الإبل والبقر والغنم إذا كنت تعلفها أغلب العام فلا زكاة فيها ، إلا إذا كنت تعدها للتجارة فتزكيها زكاة تجارة .

    ٣٧- الألماس والجواهر لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة .

    ٣٨- ذهب المرأة تجب فيه الزكاة سواء استعملته أم لم تستعمله .

    ٣٩- في حديث سمرة : " أمرنا الرسول ﷺ أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع " . رواه أبو داود ، وهو أصل في وجوب زكاة عروض التجارة .

    ٤٠- من اشترى أرضاً بنية السكن فلا زكاة فيها ، وأما من اشتراها بنية بيعها فتجب عليه زكاتها كل سنة ولا يجوز تأخير ذلك .

    ٤١- البيوت والشقق المعدة للإيجار لا زكاة فيها ، ولكن من جمع منها مالاً ومرت عليه سنة فيجب أن يزكي ذلك المال .

    ٤٢- لا بأس بتأخير إخراج الزكاة في حال عدم وجود المحتاج ، أو عدم وجود النقود حينما وجبت عليك الزكاة .

    ٤٣- يجوز نقل الزكاة لبلد آخر إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك .

    ٤٤- يجوز استبدال المال في الزكاة بمشتروات كالملابس والأطعمة إذا كان الفقير لا يحسن التصرف في المال .

    ٤٥- إذا كان الراتب لا يكفيك لحاجاتك الضرورية فالزكاة تجوز لك .

    ٤٦- يجوز دفع الزكاة للأخ الفقير وسائر الأقارب إلا الأولاد والآباء والأمهات ، والزوجة ، ويجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها .

    ٤٧- إذا كان مبلغ الزكاة قليل فالأفضل صرفه لأسرة واحدة ، لأنك لو فرقت هذا المال لأصبح الانتفاع به قليلاً .

    ٤٨- من ترك الحج رغبة في التوسعة على الناس وعدم مضايقتهم فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج .

    ٤٩- إذا كانت الحاجة ماسة لتعمير المساجد فتصرف نفقة الحج التطوع في عمارة المساجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين .

    ٥٠- لا حرج في الاقتراض من أجل الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء ، والأفضل عدم الاقتراض .

    ٥١- من مات ولم يحج وجب الحج عنه من التركة ، سواء أوصى بذلك أو لم يوص .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    علام الغيوب

    0:00

    قصة الطفل الذي لم يغرق

    0:00

    رمضان ميلاد جديد

    0:00

    كيف تقوي إيمانك ؟!

    0:00

    تأملات في سورة الرحمن - 2

    0:00



    عدد الزوار

    4167633

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة