١- سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة ، ولا استقبال القبلة ، ويقول فيه " سبحان ربي الأعلى " وما زاد فهو مستحب ويكبر عند السجود .
٢- سجود الشكر لا تشترط له الطهارة ولا غيره من شروط الصلاة ، وليس هناك صلاة الشكر بل سجود الشكر .
٣- " قل يا أيها الكافرون " و " قل هو الله أحد " من السنّة قراءتها في سنة الفجر ، وسنة المغرب البعدية وركعتي الطواف .
٤- من فاتته صلاة الجماعة وصلى بزوجته إماماً فلا بأس ويرجى لهمها فضل الجماعة إذا كان معذوراً ولكنها تصف خلفه ولا تقف بجانبه.
٥- النساء ليس عليهن جماعة ، ولكن لو صلين جماعة فلا بأس، وإمامتهن تقف وسطهن وتجهر بالقراءة في الجهرية .
٦- من فاتته الجماعة وصلى وحده في المسجد ثم دخلت جماعة فالأفضل أن يقلبها نفلاً ثم يصلي مع الداخلين صلاة الجماعة .
٧- إذا زاد الإمام ركعة في صلاته فتحرم متابعته فيها لمن علم ، والمسبوق لا يعتد بها؛ لأنها لاغية .
٨- إذا دخل المسافر مع إمام مقيم يصلي العشاء وهو يريد المغرب فيصلي معه ويجلس في الثالثة وينتظر حتى يسلم معه .
٩- يمين كل صف أفضل من يساره ، ولا بأس أن يكون الناس في اليمين أكثر ولا حاجة إلى التعديل ، بل الأمر بذلك خلاف السنة .
١٠- حديث " من عمّر مياسر الصفوف فله أجران " أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف .
١١- الزيادات في المسجد الحرام والمسجد النبوي لها حكم المزيد، وتضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الأصلي .
١٢- يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير حسبما يتيسر له، وينبغي على المريض أن يحرص على الصلاة في مرضه .
١٣- المسافر الذي يدرك الصلاة مع المقيم فيجب عليه أن يصلي بصلاة المقيم حتى لو أدركه في التشهد الأخير .
١٤- المسافر الذي يريد الجمع بين الصلاتين فيجوز له الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية أو بينهما .
١٥- إذا أذن للصلاة الرباعية ثم سافرت وخرجت من البلد فيجوز لك أن تصلي تلك الصلاة قصراً ركعتين ، وهذا رأي الجمهور .
١٦- الصلاة على الجنائز مشروعة للرجال وللنساء ، ولكن ليس للنساء أن يزرن المقابر؛ لأنهن منهيات عن ذلك .
١٧- نرجو لمن صلى عدة جنائز صلاة واحدة أن يحصل على عدة قراريط بعدد الجنائز .
١٨- من دخل مع الإمام في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة فليعتبرها الأولى له فيقرأ الفاتحة وهكذا .
١٩- من دخل المسجد للصلاة على الجنازة ولم يصل الفرض فيصلي معهم على الجنازة ثم يصلي الفرض؛ لأن الجنازة تفوت والفرض لا يفوت .
٢٠- الأحوط ترك الصلاة على الميت إذا مضى عليه شهر؛ لأن أكثر ما ورد عن النبي ﷺ أنه صلى على القبر بعد شهر .
٢١- الأذان والإقامة في القبر قبل دفن الميت من البدع .
٢٢- تغطية قبر المرأة عند دفنها أفضل .
٢٣- يجوز أن يتولى إنزال المرأة في قبرها غير محارمها .
٢٤- لا يجوز كشف وجه الميت في القبر ، إلا إذا مات محرماً فالسنة أن لا يغطى رأسه ولا وجهه .
٢٥- لا بأس من وضع علامة على القبر لمعرفة الميت ، ولكن لا يكتب عليه شيء .
٢٦- لا حرج من جلب الماء البارد للشرب عند الدفن بل ذلك من المساعدة على الخير .
٢٧- إذا أوصى الميت بدفنه في بلد معين فلا يجب تنفيذ وصيته بل يدفن في بلده التي مات فيها .
٢٨- لا يجوز تعظيم القبور بالبناء عليها وتجصيصها والكتابة عليها ولا دفنها في المساجد ، وكل ذلك من الغلو المحرم .
٢٩- لا يصلي المسلم في المسجد الذي فيه قبر وليبحث عن مسجد آخر فإن لم يجد صلى في بيته .
٣٠- الأعمال التي يصل ثوابها للميت هي ما وردت في الشرع " الحج والعمرة والصدقة والدعاء وما تركه من العلم ".
٣١- إهداء الصلاة وقراءة القرآن والطواف والصوم وغير ذلك للموتى كل ذلك لا يشرع وليس له أصل .
٣٢- الدعاء للميت بعد دفنه لا يشترط أن نستقبل القبلة ، والرسول ﷺ قال: " استغفروا لأخيكم " ولم يقل استقبلوا القبلة .
٣٣- لا حرج في السفر للصلاة على الميت ، أو التعزية فيه ، لما في ذلك من التخفيف والمواساة لأهله .
٣٤- بعض الناس يجمع مال من عدة أشخاص لفعل الخير فهذا لازكاة فيه لأنه لامالك له بل هو معد لوجوه الخير .
٣٥- المال الذي يجمع للزواج أو لبناء مسكن ونحو ذلك ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .
٣٦- الإبل والبقر والغنم إذا كنت تعلفها أغلب العام فلا زكاة فيها ، إلا إذا كنت تعدها للتجارة فتزكيها زكاة تجارة .
٣٧- الألماس والجواهر لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة .
٣٨- ذهب المرأة تجب فيه الزكاة سواء استعملته أم لم تستعمله .
٣٩- في حديث سمرة : " أمرنا الرسول ﷺ أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع " . رواه أبو داود ، وهو أصل في وجوب زكاة عروض التجارة .
٤٠- من اشترى أرضاً بنية السكن فلا زكاة فيها ، وأما من اشتراها بنية بيعها فتجب عليه زكاتها كل سنة ولا يجوز تأخير ذلك .
٤١- البيوت والشقق المعدة للإيجار لا زكاة فيها ، ولكن من جمع منها مالاً ومرت عليه سنة فيجب أن يزكي ذلك المال .
٤٢- لا بأس بتأخير إخراج الزكاة في حال عدم وجود المحتاج ، أو عدم وجود النقود حينما وجبت عليك الزكاة .
٤٣- يجوز نقل الزكاة لبلد آخر إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك .
٤٤- يجوز استبدال المال في الزكاة بمشتروات كالملابس والأطعمة إذا كان الفقير لا يحسن التصرف في المال .
٤٥- إذا كان الراتب لا يكفيك لحاجاتك الضرورية فالزكاة تجوز لك .
٤٦- يجوز دفع الزكاة للأخ الفقير وسائر الأقارب إلا الأولاد والآباء والأمهات ، والزوجة ، ويجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها .
٤٧- إذا كان مبلغ الزكاة قليل فالأفضل صرفه لأسرة واحدة ، لأنك لو فرقت هذا المال لأصبح الانتفاع به قليلاً .
٤٨- من ترك الحج رغبة في التوسعة على الناس وعدم مضايقتهم فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج .
٤٩- إذا كانت الحاجة ماسة لتعمير المساجد فتصرف نفقة الحج التطوع في عمارة المساجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين .
٥٠- لا حرج في الاقتراض من أجل الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء ، والأفضل عدم الاقتراض .
٥١- من مات ولم يحج وجب الحج عنه من التركة ، سواء أوصى بذلك أو لم يوص .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
المرأة والتفاؤل
0:00
أجمل رحلة في العالم
0:00
لا تقنط
0:00
تلاوة من سورة الأنبياء 89-90
0:00
أجمل الكلمات
0:00

عدد الزوار
5549934
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 33 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1641 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |